تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بهن فلا يمنعهن من الزوج . ( وإذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه ) أي السيد ( إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ) لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب . فصل وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر ( أقام عندها سبعا ) ثم دار ، ( و ) إذا تزوج ( ثيبا ولو أمة ) أقام عندها ( ثلاثا ) لعموم ما يأتي . ولأنه يراد للأنس ، وإزالة الاحتشام ، والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة . ( ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما . فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان ) قبل أن يتزوج الجديدة ( ودخلت ) الجديدة ( بينهن فصارت آخرهن نوبة ) ، لما روى أبو قلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم . وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي ( ص ) متفق عليه ولفظه للبخاري . وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة معتبرة في الشرع ، والسبعة لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ ينقطع الدور . ( وإن أحبت الثيب أن يقيم ) الزوج ( عندها سبعا فعل وقضى للبواقي ) من ضراتها ( سبعا سبعا ) ، لما روت أم سلمة : أن النبي ( ص ) لما تزوجها أقام عندها ثلاثا ، وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك ، وإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم . قال ابن عبد البر : والأحاديث المرفوعة على