تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أطاعته الناشز . وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثا . وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل للمظلومة خمسة عشر ليلة ) لتساوي ضرتيها . ( ويحصل للناشز خمس ) ليال . لأنها واحدة من أربع ، فيكون لها ربع الزمن المستقبل ، وذلك خمس من عشرين . والأولى والثانية قد استوفتا مدتها فالخمسة عشر للمظلومة . ( ثم يقسم بين الجميع ) على السواء ، ( فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ) فلم يقسم لها ، ( ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي للمظلومة ) ما فاتها ، ( فإنه يخص الجديدة بسبع ) ليال ( إن كانت بكرا . أو بثلاث إن كانت ثيبا ) لما يأتي ، ( ثم يقسم بينها ) أي الجديدة ( وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاثا وواحدة للجديدة ) ، لما تقدم في الناشز . وكذا لو كانت وهبته قسمها ثم رجعت فيه ، فإذا أكمل الحق ابتدأ التسوية . فصل وإن أراد من تحته أكثر من امرأة ( النقلة من بلد إلى بلد بنسائه ، فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل ) . أي استصحبهن ( ولا يجوز له إفراد إحداهن ) باستصحابها معه ( بغير قرعة ) ، لأنه ميل ( فإن فعل ) بأن استصحب إحداهن معه بغير قرعة ، ( قضى للباقيات ) جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها ليسوي بينهن . ( وإن لم يمكنه ) استصحاب الكل ( أو شق عليه ) استصحابهن . ( وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز ) له ذلك . ( ولا يقضي لواحدة ) منهن لتساويهن في انفراده عنهن . ( وإن انفرد بإحداهن بقرعة ) واستصحبها معه ، ( فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه
كشاف القناع — صفحة 232 | كمال عبد العظيم العناني / منصور بن يونس البهوتي