أطاعته الناشز . وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثا . وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل
للمظلومة خمسة عشر ليلة ) لتساوي ضرتيها . ( ويحصل للناشز خمس ) ليال . لأنها واحدة من
أربع ، فيكون لها ربع الزمن المستقبل ، وذلك خمس من عشرين . والأولى والثانية قد
استوفتا مدتها فالخمسة عشر للمظلومة . ( ثم يقسم بين الجميع ) على السواء ، ( فإن كان له
ثلاث نسوة فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ) فلم يقسم لها ، ( ثم تزوج جديدة ثم أراد
أن يقضي للمظلومة ) ما فاتها ، ( فإنه يخص الجديدة بسبع ) ليال ( إن كانت بكرا . أو بثلاث إن
كانت ثيبا ) لما يأتي ، ( ثم يقسم بينها ) أي الجديدة ( وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من
كل دور ثلاثا وواحدة للجديدة ) ، لما تقدم في الناشز . وكذا لو كانت وهبته قسمها ثم رجعت
فيه ، فإذا أكمل الحق ابتدأ التسوية .
فصل
وإن أراد من تحته أكثر من امرأة
( النقلة من بلد إلى بلد بنسائه ، فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل ) . أي استصحبهن
( ولا يجوز له إفراد إحداهن ) باستصحابها معه ( بغير قرعة ) ، لأنه ميل ( فإن فعل ) بأن
استصحب إحداهن معه بغير قرعة ، ( قضى للباقيات ) جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها
ليسوي بينهن . ( وإن لم يمكنه ) استصحاب الكل ( أو شق عليه ) استصحابهن . ( وبعث بهن
جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز ) له ذلك . ( ولا يقضي لواحدة ) منهن لتساويهن في
انفراده عنهن . ( وإن انفرد بإحداهن بقرعة ) واستصحبها معه ، ( فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه
كشاف القناع — صفحة 232
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٣٢