والاجتماع يزيدها . ( وإن حبس ) الزوج ( فاستدعى كل واحدة ) من زوجاته في الحبس ( في
ليلتها ، فعليهن طاعته إن كان ) الحبس ( مسكن مثلهن ) ولا مفسدة كما لو لم يكن محبوسا
( وإلا ) أي وإن لم يكن الحبس مسكن مثلهن ( لم يلزمهن ) طاعته ، كما لو دعاهن إلى غير
الحبس إلى ما ليس مسكنا لمثلهن . ( فإن أطعنه ) في الاتيان إلى الحبس سواء كان مسكن
مثلهن أو لا . ( لم يكن له أن يترك العدل بينهن ) لأنه جور . ( ولا استدعاء بعضهن دون بعض )
لما فيه من ترك التسوية بلا عذر ( كما في غير الحبس . فإن كانت امرأتاه في بلدين ) أو كان
نساؤه في بلاد ، ( فعليه العدل بينهما ) أو بينهن ، ( بأن يمضي إلى الغائبة ) عن البلد ( في أيامها أو
يقدمها إليه ) ليسوي بينهن . ( فإن امتنعت ) الغائبة ( من القدوم مع الامكان سقط حقها ) من
القسم والنفقة ( لنشوزها . وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر أو
أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين ) ، وبعدهما لحديث : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما
استطعتم . و ( إن قسم لإحدى زوجاته ثم جاء ليقسم للثانية فأغقلت الباب دونه أو منعته
من الاستمتاع بها . أو قالت : لا تدخل علي أو لا تبيت ، أو ادعت الطلاق سقط حقها من
القسم والنفقة ) لنشوزها . ( فإن عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ) . أي بين من كانت
ناشزا وضرتها . ( ولم يقض للناشز ) مبيته عند ضرتها لسقوط حقها إذ ذاك . ( فلو كان له أربع
نسوة . فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة ) عند كل واحدة عشر ليال ، ولم تكن الرابعة ناشزا
( لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا ) ليعدل بينهن . ( فإن نشزت إحداهن ) أي الأربع ( وظلم
واحدة ) منهن ، ( ولم يقسم لها وأقام عند الاثنين ثلاثين ليلة ) كل واحدة خمسة عشر ، ( ثم
كشاف القناع — صفحة 231
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٣١