تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
- إحدى زوجاته ( غير من خرجت لها القرعة ) ، لأنه جور . ( وإن وهبت ) من خرجت لها القرعة ( حقها من ذلك ) أي من السفر معه لإحدى ضراتها ( جاز ) لها ( إذا رضي الزوج ) ، لأن الحق لا يعدوهما . ( وإن وهبته ) أي وهبت من خرج لها القرعة حقها من السفر معه ( للزوج أو ) وهبته لضرائرها ( الجميع ، أو امتنعت ) من خرجت لها القرعة ( من السفر سقط حقها ) لاعراضها عنه باختيارها ، ( إذا رضي الزوج ) بما صنعته من الهبة أو الامتناع . ( واستأنف القرعة بين البواقي ) مع ضراتها إن لم يرضين معه بواحدة ( وإن أبى ) ما صنعته من الهبة أو الامتناع ( فله إكراهها على السفر معه ) لأنه حق له فأجبرت عليه كسائر حقوقه . ( والسفر الطويل والقصير سواء ) فيما تقدم . وقال في المبدع : وظاهره لا يشترط كونه مباحا ، بل يشترط كونه مرخصا ( ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان كالقدس مثلا ثم بدا له ) السفر ( إلى مصر ) مثلا ، ( فله استصحابها معه ) إليها . لأن ذلك إتمام لسفره الأول . وليس ثم من لها حق معها ، أشبهت المنفردة . ( وإذا سافر بزوجتين ) فأكثر ( بقرعة آوى إلى كل واحدة ليلة ) بيومها ( في رحلها من خيمة أو خركاة أو خباء شعر ، فهو ) أي رحلها ( كبيت المقيمة ) فيما ذكر ( وإن كانتا جميعا في رحله فلا قسم إلا في الفراش ) ، كما لو كانت معه في بيت واحد برضاها ، ( فلا يحل ) له ( أن يخص فراش واحدة ) منهما ( بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى ) ، لأنه ميل ( ويحرم ) على من تحته أكثر من زوجة ( دخوله في ليلتها ) ، أي ليلة إحدى الزوجات ( إلى غيرها ) ، لأنه ترك الواجب عليه ( إلا لضرورة ، مثل أن تكون ) غير ذات الليلة ( منزولا بها ) ، أي محتضرة فيريد أن يحضرها ( أو توصي إليه أو ما لا بد منه ) عرفا لأن ذلك حال ضرورة ، فأبيح به ترك الواجب لامكان قضائه في وقت آخر . ( فإن لم يلبث عندها لم يقض شيئا ) لأنه لا فائدة فيه