تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها ) بإذن زوجها ، ( كالحرة ) لأن الحق لها ( وليس لسيدها الاعتراض عليها ) في ذلك . ( ولا أن يهبه ) أي وليس لسيد الأمة أن يهب حقها من القسم ( دونها ) ، لأن الايواء والسكن حق لها دون سيدها ، وتقدم ( ويقسم ) الزوج ( ل‍ ) - زوجة ( حائض ونفساء ومريضة ومعيبة ) بجذام أو نحوه ، ( ولرتقاء و ) ل‍ ( - صغيرة يمكن وطؤها ومن آلى ) منها ( أو ظاهر منها ، ومحرمة وزمنة ومجنونة مأمونة نصا ) لأن القصد السكن والايواء والأنس ، وحاجتهن داعية إلى ذلك . فإن خيف من المجنونة فلا قسم لها ، وتقدم . ( ولا قسم ل‍ ) - مطلقة ( رجعية . صرح به في المغني والشرح والزركشي في الحضانة . وما ثم صريح يخالفه . ولأنها ترجع حضانتها على ولدها ) من غير مطلقها ، ( وهي رجعية ) فدل ذلك على أنها ليست زوجة من كل وجه . ( ويقسم ) الزوج ( لمن سافر بها ) من زوجاته ( بقرعة إذا قدم ) من سفره ، ( ولا يحتسب عليها بمدة السفر ) لحديث عائشة السابق ، ولم تذكر قضاء . ولان المسافرة اختصت بمشقة السفر . ( وإن كان ) السفر بها ( بغير قرعة لزمه القضاء مدة غيبته ) ، لأنه خص بعضهن بمدة على وجه تلحقه التهمة فيه ، فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا ( ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها ) أي سفر ضرتها معه قال في المبدع : وينبغي أن يقضي منها ما أقام معها لمبيت ونحوه . ( ويقضي ) من سافر بإحدى زوجاته ( مع قرعة ما تعقبه السفر ) ، أي ما أقام عند انتهاء مسيره في السفر ( أو ) ما ( تخلله ) أي السفر ( من مدة إقامة . وإن قلت ) لتساكنهما في ذلك لا زمن سيره وحله وترحاله . لأن ذلك لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه كما لو كانا منفردين . ( وإذا ) أراد السفر وأقرع بين نسائه . و ( خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده ) . لأن القرعة لا توجب . وإنما تعين من استحق التقديم . و ( لا ) يجوز له السفر ( ب‍ )