تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بها ، ( ولم يرض ) الزوج بها ( وأراد خروج غيرها ) للبداءة أو السفر . ( أقرع ) لما تقدم . ( وإذا بات ) الزوج ( عند إحداهن بقرعة أو غيرها ) برضا أو غيره ( لزمه المبيت ) في الليلة الآتية . ( عند الثانية ) من الزوجات ، ( إن كن ثنتين ) ليحصل التعديل أو تدارك الطلم ، ولم يحتج لإعادة القرعة . ( فإن كن ) أي الزوجات ( ثلاثا ) وبدأ بإحداهن بقرعة أو غيرها ( أقرع في الليلة الثانية ) بين الباقيتين ، ليحصل التعديل بينهما إن لم يتراضوا ( فإن كن ) أي الزوجات ( أربعا ) وبدأ بإحداهن ثم بأخرى منهن ( أقرع في الليلة الثالثة ) بين الباقيتين لما تقدم . ( ويصير في الليلة الرابعة إلى ) الزوجة ( الرابعة بغير قرعة ) ، لأنها حقها ( ولو أقرع ) من له أربع زوجات ( في الليلة الأولى ) بينهن ، ( فجعل سهما للأولى وسهما للثانية ، وسهما للثالثة وسهما للرابعة ، ثم أخرج ) السهام ( عليهن مرة واحدة جاز ) ذلك ، لأنه موف بالمقصود . ( وكان لكل امرأة ما يخرج لها ) من الليالي عملا بمقتضى القرعة . ( ويقسم ) من تحته مبعضة وغيرها ، ( لمعتق بعضها بالحساب ) ، بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحرة ولرقها بحساب ما للأمة . فإن كان نصفها حرا فلها ثلاث ليال ، وللحرة أربع ، لأنا نجعل لجزئها الرقيق ليلة ، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك . ويجعل لجزئها الحر ليلتين ، فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك . ( ويقسم ) الزوج ( المريض والمجنون والعنين والخصي كالصحيح ) ، لأن القسم للأنس ، وذلك حاصل ممن لا يطأ . وقد روت عائشة عن رسول الله ( ص ) : أنه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول : أين أنا غدا أين أنا غدا رواه البخاري . ( فإن شق على المريض ) القسم ( استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن ) لما روت عائشة : أن رسول الله ( ص ) بعث إلى نسائه فاجتمعن . فقال : إني لا أستطيع أن أدور بينكن . فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلت . فأذن له رواه أبو داود ( فإن لم يأذن له ) أن يقيم عند إحداهن ( أقام عند إحداهن بقرعة ، أو اعتزلهن جميعا إن أحب ) ذلك تعديلا بينهن . ( ويطوف بمجنون مأمون ) له زوجتان فأكثر ( وليه وجوبا ) لحصول الأنس به . ( فإن خيف منه ) لكونه غير