تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
زوجها أحق ) لوجوبها عليها . وروى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس : أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج ، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله ( ص ) في حضور جنازته . فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك . فأوحى الله إلى النبي ( ص ) إني قد غفرت لها بطاعة زوجها . فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر وهو توزيع الزمان على زوجاته ) إن كن ثنتين فأكثر ، ( ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم إذا كن حرائر كلهن . أو ) كن ( إماء كلهن ) لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك ميل . وقد قال تعالى : * ( وعاشروهن بالمعروف ) * وليس مع الميل معروف . وقال تعالى : * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) * ( النساء : 129 ) . ، لأن العدل أن لا يقع ميل البتة ، وهو متعذر ولو حرصتم على تحري ذلك ، وبالغتم فيه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة التي ليست ذات بعل ، ولا مطلقة وعن أبي هريرة مرفوعا : من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل . وعن عائشة : كان رسول الله ( ص ) يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك رواهما أبو داود ويكون ( ليلة ) و ( ليلة ) ، لأنه إن قسم ليلتين وليلتين أو أكثر من ذلك ، كان في ذلك تأخير لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها . ( إلا أن يرضين بالزيادة ) على ليلة وليلة ، لأن الحق لا يعدوهن . ( وعماد القسم الليل ) لأنه يأوى فيه الانسان إلى