تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( ولا يضعه تحت القصعة ولا تحت المملحة ) أي آنية الملح لأنه استبذال له . ( بل يوضع الملح وحده على الخبز ) لأنه لا استبذال فيه . ( ويستحب أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع ) ، لأنه أجود هضما . ( قال الشيخ : إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة ، واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر ) يعني اللقم . ( وينوي ) ندبا ( بأكله وشربه التقوي على الطاعة ) لحديث : وإنما لكل امرئ ما نوى . ( ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت ) بالاكل لحديث : كبر كبر . ( ويكره لغيرهما السبق إلى الاكل ) لما فيه من الدناءة والشره . ( وإذا أكل معه ضرير استحب أن يعلمه بما بين يديه ) من الطعام ليتناول ما يشتهيه . ( ويسن مسح الصحفة ) التي يأكل فيها للخبز . ( وأكل ما تناثر منه ) أو يسقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من أذى للخبر ، ( والاكل عند حضور رب الطعام وإذنه والاكل بثلاث أصابع ) لحديث كعب بن مالك وتقدم ( ويكره بما دونها ) لأنه كبر ( و ) يكره أيضا ( بما فوقها ) لأنه شره ، ( ما لم تكن حاجة ) قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الاكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث أصابع ، فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي ( ص ) : أنه كان يأكل بكفه كلها فلم يصححه ، ولم ير إلا ثلاث أصابع . ( ولا بأس بالاكل بالملعقة ) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة . قلت : ربما يؤخذ من قول الإمام : أكره كل محدث كراهتها . فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله إفرادا لما فيه من الشره ، ( و ) يكره له ( فعل ما يستقذر من بصاق ومخاط وغيره ، و ) يكره ( أن