تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ) بناء على ما ذكره عن أن القول قوله في عدم التسمية فهي مفوضة وعلى الرواية الأخرى ، لها نصف مهر المثل لأنه المسمى لها لقبول قولها فيه . ( ومن حلف على فعل نفسه ) من الزوجين والولي ( حلف على البت ) لأنه الأصل في اليمين ( و ) من حلف ( على فعل غيره ) كالورثة حلف ( على نفي العلم ) لا على البت ، ( وإن أنكر ) الزوج ( أن يكون لها ) أي الزوجة ( عليه صداق ، فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها ، سواء ادعى أنه وفاها ) الصداق ( أو ) ادعى أنها ( أبرأته منه ، أو قال لا تستحق علي شيئا ) لأنه قد تحقق موجبه ، والأصل عدم براءته منه ، ( وإن دفع ) الزوج ( إليها ألفا أو ) دفع إليها ( عرضا فقال : دفعته صداقا ، وقالت : هبة ف‍ ) - القول ( قوله مع يمينه ) لأنه اعلم ببينته ، ومثله النفقة والكسوة . ( لكن إن كان ) ما دفعه ( من غير جنس الواجب ) عليه ( فلها رده ومطالبته بصداقها ) الواجب ، لأنه لا يقبل قوله في المعارضة بلا بينة . ( وإن اختلفا في قبض المهر ) قبل الدخول أو بعده ( فقولها ) بيمينها . لحديث : واليمين على من أنكر . ( وإذا كرر العقد على صداقين سر وعلانية ) بأن عقد سرا على صداق وعلانية على صداق آخر ، ( أخذ بالزائد ) سواء كان صداق السر أو العلانية للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي . ( وإن قال ) الزوج ( هو عقد ) واحد ( أسررته ثم أظهرته ) ، فلا يلزمني إلا مهر واحد ، ( وقالت ) الزوجة : ( بل عقدان بينهما فرقة ف‍ ) - القول ( قولها ) بيمينهما ، لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول . ( ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه ) أي المهر ( في العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول ) ، لأن الأصل عدم لزومه له ( وإن أصر على الانكار ) أي إنكار جريان عقدين بينهما فرقة ( سئلت فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت ) ما ادعته ، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به . ( ولو اتفقا قبل العقد