طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ) بناء على ما ذكره عن أن القول قوله في عدم التسمية فهي
مفوضة وعلى الرواية الأخرى ، لها نصف مهر المثل لأنه المسمى لها لقبول قولها فيه .
( ومن حلف على فعل نفسه ) من الزوجين والولي ( حلف على البت ) لأنه الأصل في اليمين
( و ) من حلف ( على فعل غيره ) كالورثة حلف ( على نفي العلم ) لا على البت ، ( وإن أنكر )
الزوج ( أن يكون لها ) أي الزوجة ( عليه صداق ، فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق
مهر مثلها ، سواء ادعى أنه وفاها ) الصداق ( أو ) ادعى أنها ( أبرأته منه ، أو قال لا تستحق
علي شيئا ) لأنه قد تحقق موجبه ، والأصل عدم براءته منه ، ( وإن دفع ) الزوج ( إليها ألفا أو )
دفع إليها ( عرضا فقال : دفعته صداقا ، وقالت : هبة ف ) - القول ( قوله مع يمينه ) لأنه اعلم ببينته ،
ومثله النفقة والكسوة . ( لكن إن كان ) ما دفعه ( من غير جنس الواجب ) عليه ( فلها رده
ومطالبته بصداقها ) الواجب ، لأنه لا يقبل قوله في المعارضة بلا بينة . ( وإن اختلفا في قبض
المهر ) قبل الدخول أو بعده ( فقولها ) بيمينها . لحديث : واليمين على من أنكر . ( وإذا كرر
العقد على صداقين سر وعلانية ) بأن عقد سرا على صداق وعلانية على صداق آخر ، ( أخذ
بالزائد ) سواء كان صداق السر أو العلانية للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي .
( وإن قال ) الزوج ( هو عقد ) واحد ( أسررته ثم أظهرته ) ، فلا يلزمني إلا مهر واحد ، ( وقالت )
الزوجة : ( بل عقدان بينهما فرقة ف ) - القول ( قولها ) بيمينهما ، لأن الظاهر أن الثاني عقد
صحيح يفيد حكما كالأول . ( ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه ) أي المهر
( في العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول ) ، لأن الأصل عدم لزومه له
( وإن أصر على الانكار ) أي إنكار جريان عقدين بينهما فرقة ( سئلت فإن ادعت أنه دخل بها
في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت ) ما
ادعته ، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به . ( ولو اتفقا قبل العقد
كشاف القناع — صفحة 172
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٧٢