لا يخفى عليه ذلك ، فقدمت العادة هنا على الأصل . قال الشيخ : فكذا دعوى إنفاقه ) على
زوجة مقيم معها . ( فإن العادة هناك ) أي في الانفاق ( أقوى . انتهى ) لكن المعروف في
المذهب أن القول في عدم الانفاق لأنه الأصل ( و ) إذا اختلفا في الوطئ في الخلوة
فإنه ( يقبل قول مدعي الوطئ في الخلوة ) عملا بالظاهر ، وظاهره سواء كانت بكرا أو ثيبا .
وفيه شئ مما تقدم في العيوب . ( وتقرره الخلوة المذكورة ، ولو لم يطأ ولو كان بهما ) أي
الزوجين ( مانع أو ) كان ( بأحدهما مانع حسي كجب ورتق ونضاوة ) أي هزال ، ( أو ) مانع
( شرعي كإحرام وحيض ) ونفاس ( وصوم ) ، ولو كانت في نهار رمضان ، فإنها تقرر المهر
كاملا إذا كانت بشروطها . لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم . ( وحكم الخلوة
حكم الوطئ في تكميل المهر ووجوب العدة ) لما تقدم ( و ) كذا في ( تحريم أختها ) إذا طلقها
حتى تنقضي عدتها . ( و ) في تحريم ( أربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها ، و ) في ( ثبوت
الرجعة عليها في عدتها ، و ) في وجوب ( نفقة العدة ) لأن ذلك فرع وجوب العدة . ( و ) في
( ثبوت النسب ) إذا خلا بها ثم طلقها ، وأتت بولد ولو فوق أربع سنين . ولم تكن أقرت
بانقضاء عدتها بالقرء . ولأنها رجعية فهي في حكم الزوجات . ( لا ) أي ليس حكم الخلوة
حكم الوطئ ( في الاحصان ) ، فلا يصير أحدهما محصنا بالخلوة . ( و ) لا في ( الإباحة لمطلقها
ثلاثا ) . فلا تحل له بالخلوة لحديث : حتى تذوقي عسيلته . ( ولا يجب بها الغسل ) إذ لا
التقاء للختانين فيها . ( ولا ) يجب بها ( الكفارة ) إذا خلا بها في الحيض أو الاحرام . ( ولا
يخرج بها ) العنين ( من العنة ولا تحصل بها الفيئة ) من المولى . ( ولا تفسد بها العبادات ولا
تحرم بها الربيبة ) ، لأن هذه الأحكام منوطة بالوطئ ، ولم يوجد . ( ويقرره ) ي الصداق كاملا
( لمس ) للزوجة ( ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما ) ، أي في اللمس والنظر للفرج . ( وتقبيلها ولو
كشاف القناع — صفحة 169
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٦٩