العاقدين ( لم يرده ) ، أي لم يرد الدلال ما أخذه . ( وإلا ) أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما
كالفسخ لعيب ونحو ( رده ) أي رد الدلال ما أخذه ، لأن المبيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه
( وقياسه ) أي قياس المبيع ( نكاح فسخ لفقد كفاءة ) الزوج ( أو عيب ) في أحدهما ، ( فيرده ) أي
خاطت ما أخذه ، و ( لا ) يرده إن انفسخ النكاح ( لردة ورضاع ومخالعة ) ، وذلك حكاية لكلامه
بمعناه كما يدل عليه كلام الانصاف .
فصل
وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما
أو أحدهما وورثة الآخر أو ولي الزوج والزوجة ، ( أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر
الصداق أو ) في ( عينه أو ) في ( صفته أو ) في ( جنسه ، أو ما يستقر به ) من وطئ أو خلوة
ونحوهما . ( فقول زوج ) بيمينه ( أو وارثه بيمينه ) ، وكذا وليه ( ولو لم يكن ) ما ادعاه الزوج أو
وليه أو وارثه ( مهر مثل ) . لأنه منكر لما يدعى عليه . فدخل في عموم قوله ( ص ) : ولكن
اليمين على المدعى عليه . وصورة الاختلاف في قدره أن يقول : الصداق مائة ، فتقول :
بل مائة وخمسون . وفي عينه أن يقول : أصدقتك هذا العبد ، فتقول : بل هذه الأمة وفي
صفته أن يقول : أصدقتك عبدا زنجيا ، فتقول : روميا ، وفي جنسه أن يقول : أصدقتك مائة
من الدراهم ، فتقول : من الدنانير . وفيما يقرره أن تقول : دخل أو خلا بي فينكرها . ( و ) إن
اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر ، أو وارثه ( في تسميته ) بأن قال : لم نسم مهرا ،
وقالت سمي لي مهر المثل ، ( ف ) - القول ( قوله ) أي الزوج ( بيمينه ) في إحدى الروايتين لأنه
يدعى ما يوافق الأصل . قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب والرواية الثانية : القول
ما يوافق الأصل . قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب . والرواية الثانية : القول قولها في تسمية مهر المثل . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وجزم به في المنتهى
ولم يذكر المسألة في التنقيح . ( ولها مهر مثل ) على كلتا الروايتين إن وجد ما يقرره ، ( فإن
كشاف القناع — صفحة 171
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٧١