تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ويرجع الزوج بما غرمه على الفاعل ، لأنه قرره عليه ( وتجب بها ) أي بالفرقة إذا كانت من قبل الزوج أو أجنبي كما تقدم ( المتعة لغير من سمي لها ) مهر صحيح كالمفوضة ، ومن سمي لها مهر فاسد لقوله تعالى : * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) * والباقي بالقياس على الطلاق . ( وكذا تعليق طلاقها على فعلها ) فإذا فعلت وقع ، وتنصف الصداق لأن السبب وجد من الزوج وهو الطلاق وإنما هي حققت شرطه . والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب . ( وكذا توكيلها ) أي توكيل الرجل زوجته قبل الدخول ( فيه ) أي في طلاقها ، ( ففعلته ) فينتصف الصداق ، لأنها نائبة عنه وإن طلق الحاكم على الزوج في الايلاء فهو كطلاقه ، لأنه قام مقامه في إيفاء الحق عنه عند امتناعه منه . ( وقال الشيخ : لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد ) كدخولها دار أجنبي ( وفعلته ) قبل الدخول ، ( فلا مهر لها . وقواه ابن رجب ) بما يأتي في مسألة تنجيزها في نفسها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول ، فإنه لا مهر لها على المنصوص ، لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤالها كما يأتي . ( ولو أقر الزوج بنسب ) زوجته بأن قال : هي أختي من النسب ، ( أو ) أقر ب‍ ( - رضاع ) كقوله : هي أختي من الرضاع ، ( أو ) أقر ب‍ ( - غير ذلك من المفسدات ) كتحريمها عليه لمصاهرة ( قبل ) إقراره ( منه في انفساخ النكاح ) ، لأنه أقر بحق عليه فأوخذ به ( دون سقوط النصف ) أي نصف الصداق فلا يقبل إقراره به عليها ، لأن إقراره على الغير ، ( فإن صدقته ) الزوجة على ما أقر به من المفسد سقط . ( أو ثبت ) المفسد ( ببينة سقط ) ، أي تبينا عدم وجوبه لفساد العقد فوجوده كعدمه . ( ولو وطئ ) الزوج ( أم زوجته أو ) وطئ ( ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ) كما تقدم ، ( ولها ) أي الزوجة ( نصف الصداق ) إن كان قبل الدخول لمجئ الفرقة من قبله . وأما الموطوءة بشبهة أو زنا فيأتي حكمها في الصداق ( وكل فرقة جاءت من قبلها ) أي الزوجة ( قبل الدخول كإسلامها ) تحت كافر ، ( وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه ) ، كما لو أرضعت زوجة له صغرى ، ( وارتضاعها وهي صغيرة ) من أمه أو أخته ونحوها ، ( وفسخها لعيبه ) أي الزوج ككونه مجبوبا أو مجذوما ونحوه . ( و ) فسخها ( بإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهما ، أو لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها ، أو )