واحد في ثلاثة . فيجتمع لها أحد عشر ، ولأخت الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية ، ولها
من الثانية ثلاثة بتسعة . يجتمع لها سبعة عشر ، وللأخت للام من الأولى اثنان في أربعة
بثمانية . ومن الثانية واحد في ثلاثة يجتمع لها أحد عشر . ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في
ثلاثة بتسعة . ثم ماتت الام وخلفت زوجا وأختا وبنتا وهي الأخت لام . فمسألتها من أربعة
ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق ، فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي
ستون تبلغ مائتين وأربعين ، ومنها تصح الثلاث ، للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة
بثمانية وأربعين ، وللأخت لأب سبعة عشر في أربعة بثمانية وستين ، وللأخت لام من
الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين ، ومن الثالثة اثنان في أحد عشر وهي سهام
الثالثة باثنين وعشرين . فيجتمع لها ستة وستون ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة
بستة وثلاثين ، ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر . وكذا أختها ( وكذلك
تصنع في ) الميت ( الرابع ) بأن تعمل له مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للثلاث
قبلها . فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين وتتم العمل على ما تقدم ( و ) كذا تصنع في ( من )
مات ( بعده ) من خامس أو أكثر بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من
الجامعة للأربع قبلها ، ثم تعمل للسادس مسألة وتقابل بينهما وبين سهامه من التي قبلها .
وهكذا فتكون الجامعة كالأولى . ومسألة الميت كالثانية وتتمم العمل على ما تقدم .
والاختيار يجمع الأنصباء فإن ساوى حاصلها الجامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده ( وإذا
قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين ) عمن في
المسألة فقط أو مع زوج ( احتيج ) أي احتاج المسؤول ( إلى السؤال عن الميت الأول )
أذكر هو أم أثنى ( فإن كان ) الميت الأول ( رجلا فالأب ) في الأولى ( جد وارث في الثانية
لأنه أبو أب . وتصح المسألتان من أربعة وخمسين ) حيث ماتت عمن في المسألة فقط .
لأن الأولى من ستة لكل من الأبوين سهم ، ولكل من البنتين سهمان والثانية من ثمانية
عشر ، للجدة السدس ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة وسهام الميت اثنان لا تنقسم
على الثمانية عشر لكن توافقها بالنصف فردها لتسعة واضربها في ستة تبلغ أربعة وخمسين ،
للام من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية ثلاثة في واحد ، يجتمع لها اثنا عشر .
وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة ، يجتمع له تسعة
عشر . وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر ومن الثانية خمسة في واحد ،
ومجموعها ثلاثة وعشرون . ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون ( وإن كانت امرأة فالأب )
في الأولى ( أبو أم ، في الثانية لا يرث ) والأخت إما أن تكون شقيقة أو لام . و ( تصح
المسألتان من اثني عشر ) إن كانت الأخت شقيقة لأن الأولى من ستة كما علمت والثانية من
كشاف القناع — صفحة 538
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣٨