العمل و ( التصحيح ب ) - سبب ( الموافقة بين السهام ) بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء
ما . فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه ، كما أشار إليه بقوله ( فإذا صححت
المسألة فإن كان لجميعها ) أي المسألة ( كسر تتفق فيه جميع السهام رددت المسألة إلى ذلك
الكسر ورددت سهام كل وارث إليه ) أي إلى ذلك الكسر ( ليكون أسهل في العمل . كزوجة
وابن وبنت ماتت البنت ) عن أمها وأخيها . فالأولى من أربعة وعشرين والثانية من ثلاثة .
وسهام الميتة سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقها . فاضرب الثانية في الأولى ( تصح المسألتان
من اثنين وسبعين ) وتسمى الجامعة ( للزوجة ستة عشر ، وللابن ستة وخمسون ، وتتفق
سهامهما بالأثمان . فرد المسألة إلى ثمنها تسعة ) ونصيب كل منهما إلى ثمنه . فيكون
( للزوجة سهمان وللابن سبعة ) وقس على ذلك ما أشبهه ( الحال الثاني : أن يكون ما بعد
الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا ، كإخوة خلف كل واحد ) منهم ( بنيه )
منفردين أو مع إناث ( فاجعل ) لكل واحد منهم مسألة واجعل ( مسائلهم كعدد انكسرت عليه
سهامهم وصحح على ما ذكر في باب التصحيح ) ( 1 ) يحصل المطلوب ( مثاله : رجل خلف
أربعة بنين . فمات أحدهم عن ابنين و ) مات ( الثاني عن ثلاثة ) بنين ( و ) مات ( الثالث عن
أربعة ) بنين ( و ) مات ( الرابع عن ستة ) بنين ( فالمسألة الأولى من أربعة ) عدد البنين ( ومسألة
الابن الأول من اثنين و ) مسألة الابن ( الثاني من ثلاثة و ) مسألة الابن ( الثالث من أربعة و )
مسألة الابن ( الرابع من ستة ) عدد البنين لكل منهم . فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة
وأربعة وستة ( فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة ) تدخل ( في الستة ) فاسقط الاثنين والثلاثة
يبقى أربعة وستة وهما متوافقان ( فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم ) تضربها
كشاف القناع — صفحة 535
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣٥