عشر ، والتركة أربعون دينارا . فللزوج ) من مسألة ( ثلاثة وهي خمس المسألة . فله خمس
التركة ثمانية دنانير . ولكل واحد من الأبوين ) اثنان وهما ( ثلثا خمس المسألة . فله ثلثا
الثمانية ) خمسة وثلث ( ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما ) يعني لكل واحدة
أربعة نسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس ، فخدلها من التركة مثل ذلك ( وذلك
عشرة ) دنانير ( وثلثان ) وهذه أحسن الطرق حيث سهلت الثانية : المشار إليها بقوله : ( وإن
شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث ) من المسألة
( فما اجتمع ) بالضرب ( فهو نصيبه ) من التركة . ففي المثال : إذا قسمت الأربعين على
الخمسة عشر خرج اثنان وثلثان ، فاضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية . واضرب
فيها اثنين لكل واحد من الأبوين يخرج خمسة وثلث . واضرب فيها أربعة لكل واحدة
البنتين يخرج لها عشرة وثلثان . الطريق الثالث ، ما ذكره بقوله : ( وإن شئت قسمت المسألة
على التركة ) وإن كانت التركة أكثر كما في المثال نسبت المسألة إليها ( فما خرج ) بالقسمة
( قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج ف ) - هو ( نصيبه ) ( 1 ) ففي
المثال : نسبة الخمسة عشر إلى الأربعين ثلاثة أثمان . فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد
بسطه أثمانا بأن تضربه في ثمانية مخرج الثمن ، ثم تقسم على ثلاثة . فللزوج ثلاثة تضربها
في ثمانية بأربعة وعشرين . ثم تقسمها على ثلاثة يخرج له ثمانية دنانير . ولكل من الأبوين
اثنان في ثمانية بستة عشر تقسمها على ثلاثة يخرج خمسة وثلث . ولكل واحدة من البنتين
أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين . ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان . الطريق
الرابع : ذكره بقوله : ( وإن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم قسمت التركة على
خارج القسمة فما خرج ) له ( ف ) هو ( نصيبه ) ففي المثال إذا قسمت الخمسة عشر على
ثلاثة الزوج خرج خمسة ، أقسم عليها الأربعين يخرج له ثمانية . وإذا قسمت الخمسة عشر
على اثنين لكل من الأبوين خرج سبعة ونصف ، أقسم عليها الأربعين يخرج لكل منهما
خمسة وثلث ، وأقسم الخمسة عشر على أربعة كل من البنتين يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع أقسم
عليها الأربعين بعد البسط يخرج عشرة وثلثان الطريق الخامس : أشار إليه بقوله : ( وإن شئت
كشاف القناع — صفحة 540
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤٠