( في المسألة الأولى ) وهي أربعة ( تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثني عشر ) حاصلة من
ضرب واحد في الاثني عشر ( فلكل واحد من ابني الابن الأول ستة . ولكل واحد من ابني )
الابن ( الثاني أربعة . ولكل واحد من ابني ) الابن ( الثالث ثلاثة . ولكل واحد من ابني ) الابن
( الرابع سهمان ) وهذا واضح ، لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثة ( الحال الثالث ما عدا
ذلك ) المذكور في الحالين قبل ، بأن تكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول . ويكون ما بعد
الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا ( وهو ثلاثة أقسام ) لأنك إذا عملت مسألة الأول
وصححتها وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته لم
تخل من حال من أحوال ثلاثة ( الأول : أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته . فتصح
المسألتان مما صحت منه الأولى ، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ) لغير أم ( ثم ماتت البنت
وخلفت زوجا وبنتا وعما فإن ) مسألة الأول من ثمانية . للزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ
الباقي ثلاثة . ومسألة البنت من أربعة لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد . و ( لها ) من
الأولى ( أربعة . ومسألتها من أربعة ) كما عرفت . فهي منقسمة عليها . فتصح المسألتان من
ثمانية . للزوجة واحد وللأخ الذي هو عم في الثانية أربعة ولزوج الثانية واحد ولبنتها اثنان
( الثاني أ ) ن ( لا تنقسم ) سهام الثاني ( عليها ) أي على مسألته ( بل توافقها ف ) - رد مسألته إلى
وفقها و ( اضرب وفق مسألته في ) كل ( الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ( ثم كل من
له شئ من المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية . ومن له شئ من الثانية مضروب في
وفق سهام الميت الثاني ) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين ( مثل أن تكون
الزوجة أما للبنت في مسألتنا ) المذكورة ( فإن مسألتها ) تكون ( من اثني عشر ) لأن فيها نصفا
للبنت وربعا للزوج وسدسا للام ( توافق سهامها ) من الأولى وهي أربعة ( بالربع فترجع ) الاثنا
عشر ( إلى ربعها ثلاثة ، فاضربها في الأولى ) وهي ثمانية ( تكن أربعة وعشرين ) للمرأة التي
كشاف القناع — صفحة 536
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣٦