ضربت سهامه ) أي كل وارث ( في التركة وقسمتها على المسألة . فما خرج فنصيبه ) ففي
المثال : للزوج ثلاثة تضر بها في التركة أربعين بمائة وعشرين وتقسم على المسألة خمسة
عشر يخرج له ثمانية . ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين وتقسمها على
الخمسة عشر يخرج خمسة وثلث . فهي له . وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة
وستين وتقسمها على الخمسة عشر يخرج عشرة وثلثان . وقس على ذلك ( وإن شئت في
مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ، ثم أخذت نصيب ) الميت ( الثاني
فقسمته على مسألته وكذلك ) تفعل في ( الثالث ) تقسم نصيبه على ورثته ثم في الرابع .
وهكذا حتى ينتهوا . فلو مات ( إنسان عن أربعة بنين وأربعين دينارا . ثم مات أحدهم عن
زوجته وإخوته . فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد عشرة ، ثم تقسم
نصيب المتوفى وهو عشرة على مسألته أربعة فتعطى الزوجة دينارين ونصفا . ولكل أخ
كذلك ) ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينار ،
فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار ، ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف
ثمن دينار . وقس على ذلك ( وإن كان بين المسألة والتركة موافقة ) كما في المثال السابق ،
لأن الأربعين توافق الخمسة عشر بالخمس ( ف ) - رد كلا منهما إلى خمسة و ( أقسم وفق
التركة على وفق المسألة ) ( 1 ) إذا عملت بالطريق الثاني لأن القسم إذا أسهل ( وإن أردت
القسمة على قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون ) في اصطلاح أهل مصر والشام ومن
وافقها ، وعند المغاربة عشرون ( فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل ما ذكرنا ) ( 2 ) فيما
تقدم ( فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط ) منها ( فاقسم ما صحت منه
كشاف القناع — صفحة 541
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤١