هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية ، وهو ثلاثة
بثلاثة ، ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة باثنين . فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى
ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة ، وله بكونه عما في الثانية واحدة في واحد بواحد . فيجتمع
له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها منها ستة في واحد بستة .
ومجموع السهام أربعة وعشرون ( الثالث : أ ) ن ( لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا
توافقها . فاضرب ) المسألة ( الثانية في ) كل المسألة ( الأولى ) فما حصل فهو الجامعة ( ثم كل
من له شئ من الأولى مضروب في الثانية ، ومن له شئ من الثانية مضروب في سهام
الميت الثاني ) وذلك ( كأن تخلف البنت ) التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ( بنتين )
وزوجا وأما ( فإن ) الأول من ثمانية كما تقدم وسهام البنت منها أربعة و ( مسألتها تعول إلى
ثلاثة عشر ) للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها ف
( - اضربها في ) المسألة ( الأولى تكن ) الجامعة ( مائة وأربعة ) للمرأة التي هي أم في الثانية
زوجة في الأولى سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر ، ولها من الثانية سهمان في سهام
الميتة من الأولى أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون ، ولأخي الميت الأول ثلاثة من
الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شئ له من الثانية لاستغراق الفروض المال ، وللزوج
من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر ، ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين
وثلاثين . ومجموع السهام مائة وأربعة ( فإن مات ثالث ) قبل القسمة ( جمعت سهامه مما
صحت منه الأوليان ، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى ) بأن تنظر بين سهامه
ومسألته . فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب ، وإلا فإما أن توافق أو تباين . فإن وافقت
رددت الثالثة لوفقها وضربته في الجامعة . وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة . ثم من له
شئ من الجامعة يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق ، أو كلها عند التباين . ومن له
شئ من الثالثة يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة أو في كلها
عند المباينة . مثاله مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات . أصل المسألة من اثني
عشر ، وتعول إلى خمسة عشر ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها وأمها وأختها لأبيها
وأختها لامها . أصل مسألتها من ستة ، وتعول إلى ثمانية . وسهامها من الأولى ستة متفقان
بالنصف . فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ ستين ، وأقسم على ما تقدم ، للزوجة
من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر ، وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية
كشاف القناع — صفحة 537
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣٧