جاز وإن أمكنه ) ضبطه ( بالصفة ذكره وإلا فلا بد من المشاهدة ) لأن الاجر يختلف باختلافه
( ويصح تقدير الاجر بأجزاء الفرع وأجزاء الأصل ) المنقول منه ( وإن قاطعه على نسخ الأصل
بأجر واحد جاز ) لأنه عمل معلوم ( فإن أخطأ بالشئ اليسير ) الذي جرت العادة به ( عفي عنه )
لأن ذلك لا يمكن التحرز منه ( وإن كان كثيرا عرفا ) بحيث يخرج عن العادة ( فهو عيب يرد
به . قال ابن عقيل : ليس له ) أي الأجير للنسخ ( محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما
يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر
والقلب ، كالقصارة والنساجة ونحوهما ) ( 1 ) لأن فيه إضرارا بالمستأجر ، ( ويجوز أن يستأجر
سمسارا ليشتري له ) أي للمستأجر ( ثيابا ) لأنه منفعة مباحة مباحة كالبناء ( فإن عين العمل دون
الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح ) العقد ( وإن قال : كلما اشتريت ثوبا فلك
درهم ، وكانت الثياب معلومة ، أو مقدرة بثمن . جاز ) ( 2 ) وإلا فلا للجهالة ، ( ويجوز أن يستأجره
ليبيع له ثيابا بعينها ) لأنه نفع مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم . فجازت الإجارة عليه كشراء
الثياب ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من المنافع المباحة المقصودة المعلومة ( 3 ) .
فصل :
( الضرب الثاني
( عقد على منفعة في الذمة في شئ معين ، أو موصوف . مضبوطة بصفات ، كالسلم
كشاف القناع — صفحة 11
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١١