أتلفه وصالحه عنه بأكثر من مثله من جنسه ( وإن صالحه عن دية الخطأ وقيمة المتلف بعرض
قيمته أكثر منها ) أي من دية الخطأ أو قيمة المتلف ( صح ) الصلح ( فيهما ) أي في مسألة
الدية ومسألة القيمة ، لأنه لا ربا بين العوض والمعوض ، فصح ، كما لو باعه ما يساوي
خمسة بدرهم ( ويصح ) الصلح عن المثلى ( المتلف بأكثر ) من قيمته ( وبعرض من غير
جنسه ، لما سبق ) وإن صالحه ( صاحب بيت ) ببعض بيت أقر له به ( لم يصح ) الصلح ، لأنه
صالحه عن بعض حقه ببعضه ( أو ) صالحه ( على أن يسكنه ) المقر سنة ، ( أو ) صالحه على
أن ( يبني له ) المقر فوقه ( أي فوق البيت المقر به ) غرفة لم يصح ( الصلح ، لأنه صالحه عن
ماله على ماله ، أو منفعته ، ) وإن أسكنه ( السنة أو ) بعضها أو بنى له فوقه غرفة ( كان ) ذلك
تبرعا منه ( أي من صاحب البيت بمنافعه ) متى شاء ( المقر له أخرجه منها ) أي من الدار
المعلومة من ذلك البيت ، لأن كالعارية ( وإن أعطاه ) أي أعطى المقر له المقر ( بعض داره
بناء على هذا ) الصلح ، لم يلزم الاعطاء لترتبه على الصلح الفاسد ( فمتى شاء ) المقر له
( انتزعه ) أي ما أعطاه له ( منه ) أي من المقر ( وإن فعل ) المقر له ( ذلك أي ما ذكر ، بأن
أسكنه البيت أو أعطاه بعضه ، أو بنى له فوقه غرفة ( على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك
وجب على الصلح رجع ) المقر له ( عليه ) أي على ( بأجرة ما سكن ) في الدار ( أو
أجرة ما كان في يده من الدار ) إذا كان في يده بعضها ( وإن بنى ) المقر ( فوق البيت غرفة )
بناء على السطح ( أجبر ) بالبناء للمفعول أي المقر ( على نقضها ) لأنه وضعها بغير حق ( و )
أجبر أيضا على أداء ( أجرة السطح مدة مقامه في يده ) لأنه بيده بعقد فاسد ( وله ) أي المقر
( أخذ آلته ) التي بنى بها الغرفة لبقائها في ملكه ( وإن اتفقا ) الذي المقر والمقر له بالبيت الذي
بيت فوقه الغرفة ( على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه ) الذي هو الغرفة ( بعوض جاز )
الصلح لأن الحق لهما ( وإن بنى ) المقر ( الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت ، وآلاته ،
فليس له ) أي للمقر ( أخذ بنائه ، لأنه ملك صاحب البيت ) لا حق لمقر فيه ، ولا رجوع له
كشاف القناع — صفحة 458
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٥٨