فأتيت به النبي ( ص ) فسماه إبراهيم ، وحنكه بتمرة ، زاد البخاري : ودعا له بالبركة ودفعه إلي ،
وكان أكبر ولد أبي موسى . ( ويحلق رأس ذكر . لا ) رأس ( أنثى يوم سابعه ، ويتصدق بوزنه
ورقا ) أي فضة . . لحديث سمرة ، وتقدم وقوله ( ص ) لفاطمة لما ولدت الحسن : احلقي رأسه
وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين ، والأوقاص ، يعني أهل الصفة ، رواه أحمد . ( فإن
فات ) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حلق رأس ذكر ، ( ف ) - إن ذلك يفعل ( في أربعة
عشر ) أي في اليوم الرابع عشر . ( فإن فات ففي أحد وعشرين ) روي عن عائشة . ومثله لا يقال
من قبل الرأي . ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك . فيعق بعد ذلك ) اليوم الحادي والعشرين . ( في أي
يوم أراد ) لأنه قضاء دم فائت . فلم يتوقف على يوم كقضاء الأضحية . ( ولا تختص العقيقة
بالصغير ) فيعق الأب عن المولود ، ولو بعد بلوغه ، لأنه لا آخر لوقتها . ( ولو اجتمع عقيقة
وأضحية ونوى الذبيحة عنهما ) أي عن العقيقة والأضحية ( أجزأت عنهما نصا ) . وقال في
المنتهى : وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى . أجزأ عن الأخرى ا ه . ومقتضاه .
إجزاء إحداهما عن الأخرى . وإن لم ينوها . لكن تعبير المصنف موافق لما عبر به في تحفة
الودود : آخرا . ( قال ) الشيخ شمس الدين محمد ( ابن القيم في ) كتابه ( تحفة الودود في أحكام
المولود : كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف
فرضا أو سنة مكتوبة . وقع ) أي ما صلاه ( عنه ) أي عن فرضه ( وعن ركعتي الطواف . وكذلك
لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر . أجزأ عن دم المتعة ) أي أو القران . ( وعن الأضحية ا ه .
وفي معناه : لو اجتمع هدي وأضحية ) فتجزئ ذبيحة عنهما ، لحصول المقصود منهما بالذبح .
وهو معنى قول ابن القيم : وكذلك لو ذبح المتمتع ، إلخ . ( واختار الشيخ : لا تضحية بمكة . إنما
كشاف القناع — صفحة 31
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣١