الأول من رجب ، لطواغيتهم ، وأصنامهم . ويأكلون لحمها ، ويلقون جلدها على شجرة .
قاله في المستوعب ، لحديث أبي هريرة : لا فرع ولا عتيرة متفق عليه . وأما حديث
عائشة أمرنا رسول الله ( ص ) بالفرعة من كل خمسين واحدة قال ابن المنذر : حديث
ثابت . فهو منسوخ ، لتأخر إسلام أبي هريرة . فإنه كان في فتح خيبر في الس السابعة
من الهجرة . ولان الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الاسلام . فالظاهر بقاؤهم
عليه إلى حين نسخه . واستمرار النسخ من غير رفع له . ( ولا يكرهان ) أي الفرعة
والعتيرة . لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة ، لا تحريم فعلهما . ولا كراهته ولكن إذا
لم يكن على وجه التشبيه بما كان في الجاهلية ، وهذا واضح . لحديث : من تشبه بقوم
فهو منهم .
كشاف القناع — صفحة 34
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤