هو الهدي ) لظاهر الاخبار . ( ويكره لطخه ) أي المولود ( من دمها ) لقوله ( ص ) : مع الغلام عقيقة
فهريقوا عنه دما . وأميطوا عنه الأذى رواه أبو داود . وهذا يقتضي أن لا يمس بدم . لأنه
أذى . وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه : أن النبي ( ص ) قال : يعق عن الغلام ولا يمس رأسه
بدم رواه ابن ماجة . ولم يقل : عن أبيه . قال مهنا : ذكرت هذا الحديث لأحمد . فقال : ما
أظرفه ، وأما من روي : ويدمي ، فقال أبو داود : ويسمي ، يعني مكان يدمي أصح . هكذا قال
سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل عن الحسن ، ووهم همام ، فقال : ويدمي ، قال
أحمد : قال فيه عن أبي عروبة : يسمى ، وقال همام : يدمي وما أراه إلا خطأ . ( وإن لطخ رأسه
بزعفران فلا بأس ) لقول بريدة : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح عنه شاة ، ويلطخ
رأسه بدمها . فلما جاء الاسلام ، كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران رواه أبو
داود . ( وقال ) شمس الدين محمد ( ابن القيم ) لطخ رأسه بزعفران ( سنة ) لما مر ( وينزعها
أعضاء . ولا يكسر عظمها ) لقول عائشة : السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة
تطبخ جدولا . لا يكسر لها عظم أي عضو ، وهو الجدل بدال مهملة . والإرب ، والشلو ،
والعضو ، والوصل . كله واحد . والحكمة فيه أنها أول ذبيحة عن المولود ، فاستحب فيها ذلك
تفاؤلا بالسلامة . كذلك قالت عائشة رضي الله عنها . ( وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا فيطبخ بماء وملح نصا عليه . ثم يطعم
منها الأولاد والمساكين والجيران . قيل ل ) - لامام ( أحمد : فإن طبخت بشئ آخر غير الماء
والملح ؟ فقال : ما ضر ذلك . قال جماعة ) منهم صاحب المستوعب والمنتهى : ( ويكون منه
بحلو ) . قال في المستوعب : ويستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو ، تفاؤلا بحلاوة أخلاقه .
وجزم به في الرعايتين والحاويين وتجريد العناية . ( قال أبو بكر ) في التنبيه ( ويستحب أن يعطي
القابلة منها فخذا ) لما في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ( ص ) قال في
العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : أن يبعثوا إلى القابلة برجل ، وكلوا وأطعموا
كشاف القناع — صفحة 32
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٢