الحكام ) قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك . ( وهذا محض القياس .
قال : وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس . وسيد الكل . كما يحرم بسيد ولد آدم . انتهى ) لأنه
لا يليق إلا به ( ص ) . ( ومن لقب بما يصدقه فعله ) بأن يكون فعله موافقا للقبه ( جاز ، ويحرم ) من
الألقاب ( ما لم يقع على مخرج صحيح ) ، لأنه كذب ( على أن التأويل في كمال الدين ، وشرف
الدين : أن الدين كمله وشرفه . قاله ) يحيى ( بن هبيرة . ولا يكره التكني بأبي القاسم ، بعد
موت النبي ( ص ) ) وصوبه في تصحيح الفروع . قال : وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ، ورضاهم به
يدل على الإباحة . وقال في الهدي : والصواب أن التكني بكنيته ممنوع . والمنع في حياته
أشد . والجمع بينهما ممنوع ا ه . فظاهره : التحريم . ويؤيده حديث : لا تجمعوا بين اسمي
وكنيتي . ( وتجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة ، وتكنيتها أم فلان كأم فلانة ) لعدم المحذور ، ( و )
تباح ( تكنيته الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ، لما تقدم من قوله ( ص ) : يا أبا عمير ما فعل النغير .
( ويحرم أن يقال لمنافق أو كافر : يا سيدي ) كبداءته بالسلام . لما فيه من تعظيمه . ( ولا يسمى
الغلام ) أي العبد ( بيسار ، ولا رباح ، ولا نجيح ، ولا أفلح ) . لما تقدم عن ابن هبيرة . ( قال ابن
القيم ، قلت : وفي معنى هذا مبارك ، ومفلح وخير ، وسرور ، ونعمة . وما أشبه ذلك ) لما تقدم
من أنه ربما كان طريقا للتشاؤم والتطير . ( ومن ) الأسماء ( المكروهة : التسمية بأسماء الشياطين
كخنزب ) بالخاء المعجمة والنون والزاي والباء الموحدة . ( وولهان والأعور ، والأجدع . و ) من
كشاف القناع — صفحة 29
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٩