يعق اقترض ) ، وعق ( قال ) الامام ( أحمد : أرجو أن يخلف الله عليه ) أحيي سنة قال ابن
المنذر : صدق أحمد ، إحياء السنن واتباعها أفضل . ( قال الشيخ : محله لمن له وفاء ) وإلا فلا
يقترض لأنه إضرار بنفسه وغريمه . ( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ ابن الحجر في شرح
البخاري : وعن الحنابلة يتعين الأب ، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ، ا ه . قلت : وما تقدم أنه
( ص ) عق عن الحسن والحسين . فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه
إذا كبر ) نص عليه . لأنها مشروعة في حق الأب فلا يفعلها غيره كالأجنبي . ( فإن فعل ) أي عق
غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها . قلت :
لكن ليس لها حكم العقيقة . و ( اختار جمع : يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه ، منهم
صاحب المستوعب والروضة والرعايتين ، والحاويين والنظم . قال في الرعاية : تأسيا بالنبي
( ص ) ومعناه في المستوعب . وهو قول عطاء والحسن ، لأنها مشروعة عنه . ولأنه مرتهن بها .
فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه . ( وقال الشيخ : يعق عن اليتيم ) أي من ماله . ( كالأضحية وأولى )
لأنه مرتهن بها ، بخلاف الأضحية . ( وعن الجارية شاة ) لما تقدم ( تذبح يوم سابعه من ميلاده )
لحديث سمرة قال : قال النبي ( ص ) : كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ،
ويحلق رأسه رواه أهل السنن كلهم . وقال الترمذي : حسن صحيح . ( قال في المستوعب
وعيون المسائل : ضحوة النهار ) لعله تفاؤلا . ( ويجوز ذبحها قبل السابع ) قال في تحفة الودود
في أحكام المولود : والظاهر أن التقييد بذلك ، أي بالسابع ونحوه ، استحبابا ، وإلا فلو ذبح
عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر ، أو ما بعدة أجزأته . والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والاكل .
( ولا تجوز قبل الولادة ) كالكفارة قبل اليمين ، لتقدمها على سببها . ( وإن عق ببدنة أو بقرة لم
تجزئه إلا كاملة . فلا يجزئ فيها شرك في دم ) أي في بدنة أو بقرة ، نص عليه . لعدم وروده
قال في النهاية : وأفضله شاة . ( وينوي بها عقيقة ) لحديث : إنما الأعمال بالنيات . ( ويسمي )
كشاف القناع — صفحة 26
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٦