ثمن كان بينه ) أي الثمن إذا باع بتخبير الثمن . ( ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني ) لأنه كذب . ( ولو
اشترى ) شخص ( نصف شئ بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة
أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي ) . لأن الثمن عوض عن المبيع فكان على قدر
ملكيهما . ( كمساومة ) أي كما لو باعاه مساومة فإن الثمن بينهما نصفين . ( ولو اشترى اثنان ثوبا )
مثلا ( بعشرين ثم بذل ) بالبناء للمفعول لهما ( فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه
بذلك السعر ) المبذول ، ( أخبر ) في المرابحة ونحوها ( بأحد وعشرين ) عشرة ثمن نصيبه الأول ،
وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه ( لا ) ب ( - اثنين وعشرين ) لأنه كذب .
فصل :
القسم ( السابع ) من أقسام الخيار
( خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ) في الثمن وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في
الأجرة . ( فمتى اختلفا ) أي المتعاقدان ( في قدر ثمن أو ) في قدر ( أجرة ) بأن قال بعتكه بمائة ،
فقال المشتري : بل بثمانين ، وكذا في الإجارة . ( ولا بينة ) لأحدهما تحالفا ( أو لهما ) بينة ( تحالفا ) ،
وسقطت بينتاهما لتعارضهما . ( ولو كانت السلعة ) المبيعة ( تالفة . لأن كلا منهما مدع ومدعى
عليه صورة ، وكذا حكما لسماع بينتهما ) . قال في عيون المسائل : ( ولا تسمع إلا بينة
المدعي ، باتفاقنا ) ويؤكد ذلك : حديث ابن مسعود يرفعه : إذا اختلف المتبايعان والسلعة
قائمة ولا بينة لأحدهما . تحالفا وإنما قلنا : يتحالفان ، وإن كانت السلعة تالفة . لقول
كشاف القناع — صفحة 274
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٧٤