المبيع ( بجناية عليه أو ) ب ( - تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو ) تغير ( بأخذ المشتري بعضه
كالصوف ) الموجود ( واللبن الموجود ) حين الشراء ، ( ونحوه أخبر بالحال ) لئلا يغر المشتري
فإن كتمه عنه فله الخيار كالتدليس . ( وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري ) زمن الخيارين
( أو زاده ) أي زاد البائع المشتري ( في الاجل ) أي أجل الثمن ( أو ) زاد البائع المشتري في
( المثمن ) بأن أعطاه شيئا آخر مع المبيع زمن الخيارين ، ( أو زاد ) ه أي البائع ( المشتري في
الثمن ) بأن اشترى منه بعشرة ، ثم زاده درهمين زمن الخيارين . ( أو حط ) المشتري ( له ) أي
للبائع ( في الاجل ) بأن عقد معه بثمن إلى رجب ، ثم قال له بل إلى جمادى الأولى مثلا ( في
مدة الخيارين ) خيار المجلس والشرط . ( لحق ) ذلك الفعل ( بالعقد وأخبر ) المشتري ( به في )
البيع بتخبير ( الثمن ) ، لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس والاخبار به كأصله . ( وإن
حط البائع ) عن المشتري ( كل الثمن فهو هبة ) ولا يبطل البيع به . ( وما كان ) من زيادة في
ثمن أو مثمن أو نقص منهما ، ( بعد ذلك ) أي بعد مضي مدة الخيارين ( لا يلحق به ) أي بالعقد
للزومه فلا يلزم الاخبار به . ( كخيار وأجل ) فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه كسائر الشروط
وتقدم . ( وكما لو جنى ) المبيع ( ففداه المشتري ) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يجبر به . ( ولو
كان ) الفداء ( في مدة الخيارين ) لأنه لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا ، وإنما هو مزيل لنقصه
بالجناية . ( وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن ) وجها واحدا ذكره في
الشرح . ( وإن أخبر بالحال فحسن ) فإنه أتم في الصدق ( ولا يخبر ) إذا باع بتخيير الثمن
( بأخذ نماء ) كصوف ولبن غيره موجودين حال الشراء . ( و ) لا ب ( - استخدام ووطئ ثيب إن لم
ينقصه ) أي ينقص الوطئ المبيع كوطئ البكر فيجب الاخبار به ، كما لو وطئها غيره وأخذ
الأرش . ( وما أخذه ) المشتري ( أرشا لعيب ، أو ) أرشا ل ( - جناية عليه ) أي المبيع ( أخبر به ) إذا باع بتخبير الثمن . ( على وجهه ولو كان في مدة الخيارين ) لأن المأخوذ في مقابل جزء من
المبيع ، ومعنى الاخبار به على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا ، أو أخذ أرشه كذا ، ولا يحط
كشاف القناع — صفحة 272
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٧٢