العقد وعلمه ، حلف على البت ) لأنه الأصل في الايمان ( وإن لم يعلم ) الوارث قدر الثمن
حضر العقد أو لا . ( حلف على نفي العلم ) لأنه على فعل الغير ( وإذا فسخ العقد في التحالف )
لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ( انفسخ ) العقد ( ظاهرا وباطنا في
حقهما . ولو مع ظلم أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة . أشبه الرد بالعيب ( وإن اختلفا )
أي المتعاقدان ( في صفة ثمن ) اتفقا على تسميته في العقد . ( أخذ نقد البلد ) إن لم يكن بها إلا
نقد واحد وادعاه أحدهما . فيقضي له به ، عملا بالقرينة ، على ما ذكره ابن نصر الله . ( ثم ) إن
كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ ( غالبه رواجا ) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته . ( فإذا
استوت ) النقود رواجا ( فالوسط ) تسوية بين حقيهما ، لأن العدول عنه ميل على أحدهما .
وعلى مدعي نقد البلد أو غالبه رواجا ، أو الوسط : اليمين ، وإن اختلفا في جنس الثمن كما
لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقد ، والآخر بعرض ، أو أحدهما أنه عقد بذهب والآخر بفضة ،
فالظاهر أنهما يتحالفان ، لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما . فوجب
التحالف كما لو اختلفا في قدره ( وإن اختلفا في أجل ) بأن قال المشتري : اشتريته بدينار
مؤجل . وأنكره البائع . فقوله ( أو ) اختلفا في ( رهن ) بأن قال : بعته بدينار على أن ترهنني
عليه كذا . وأنكره مشتر . فقوله ( أو ) اختلفا في ( قدرهما ) أي قدر الاجل والرهن . فقول منكر
الزائد ( سوى أجل في سلم ) فقول مسلم إليه . ( لما يأتي ) في باب السلم ( أو ) اختلفا في
( شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا ) يبطله ، بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر .
فقول منكره . ( أو ) اختلفا في شرط ( ضمين ) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع ( فقول من
ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( نص عليه ) الامام ( في دعوى عبد عدم الإذن ) من سيده بعد
البيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري ( و ) نص في ( دعوى البائع الصغر ) بأن ادعى أنه حال
العقد كان صغيرا وأنكره المشتري فقوله ، لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا
عقدا صحيحا . ( ومثله ) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر . ( دعوى إكراه أو جنون )
فلا تقبل بغير بينة . ( لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد و ) ادعى ( الآخر فساده صدق مدعي
الصحة ) منهما ( بيمينه ) لأن الأصل عدم المفسد ، لكن يأتي في الاقرار : تقبل دعوى إكراه
بقرينة كتوكل به وترسيم عليه . ( وإن اختلفا في قدر مبيع فقال ) المشتري ( بعتني هذين )
كشاف القناع — صفحة 277
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٧٧