شكرتم لأزيدنكم ) * ( وإن سقوا بعد خروجهم صلوا ) . قال في المبدع : وجها
واحدا . فإن كان في الصلاة أتمها . وفي الخطبة وجهان . ( وينادى لها : الصلاة جامعة ) قياسا
على الكسوف . ( ولا يشترط لها إذن الإمام في الخروج ، ولا في الصلاة ولا في الخطبة ) لأنها
نافلة . أشبهت سائر النوافل ، فيفعلها المسافر وأهل القرى ، ويخطب بهم أحدهم . ( ولا بأس
بالتوسل بالصالحين ونصه ) في منسكه الذي كتبه للمروذي : أنه يتوسل ( بالنبي ( ص ) ) في
دعائه وجزم به في المستوعب وغيره . ( وإن استقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة
أصابوا السنة ) ذكر القاضي وجمع : أن الاستسقاء ثلاثة أضرب : أحدها : ما تقدم وصفه وهو
أكملها . الثاني : استسقاء الامام يوم الجمعة في خطبتها . كما فعل النبي ( ص ) ، متفق عليه من
حديث أنس . الثالث : دعاؤهم عقب صلواتهم . ( ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج
رحله ) هو في الأصل مسكن الرجل ، وما يستصحبه من الأثاث . ( و ) يخرج ( ثيابه ليصيبها )
المطر ( وهو الاستمطار ) لقول أنس : أصابنا ونحن مع النبي ( ص ) مطر ، فحسر ثوبه حتى
أصابه من المطر ، فقلنا : لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه ، رواه مسلم . وروي :
أنه ( ص ) كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به . وعن ابن عباس أنه كان إذا أمطرت
السماء قال لغلامه : أخرج رحلي وفراشي يصبه المطر ( ويغتسل في الوادي إذا سال .
ويتوضأ ) ، واقتصر في الشرح على الوضوء فقط ، لأنه روي : أنه ( ص ) كان يقول - إذا سال
الوادي - : اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به ( ويقول : اللهم صيبا نافعا )
كشاف القناع — صفحة 84
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٨٤