شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ) ليخرج من العهدة بيقين . ( ويقبل قول عدلين ) في عدد
الأشواط كعدد الركعات في الصلاة . ( ويسن فعل سائر المناسك ) من السعي والوقوف والرمي
وغيرها ، ( على طهارة ) . وتقدم في الوضوء ( وإن قطع الطواف بفصل يسير ) بنى من الحجر ،
لعدم فوات الموالاة بذلك . ( أو أقيمت صلاة مكتوبة ) صلى وبنى . لحديث : إذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . والطواف صلاة . فتدخل في العموم . ( أو حضرت جنازة
صلى وبنى ) لأنها تفوت بالتشاغل عنها ( ويكون البناء من الحجر ) الأسود ( ولو كان القطع
من أثناء الشوط ) لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه . وحكم السعي في ذلك كطواف ، ( ثم )
بعد تمام الطواف ( يصلي ركعتين . والأفضل ) كونهما ( خلف المقام ) أي مقام إبراهيم .
لقول جابر في صفة حج النبي ( ص ) : حتى أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمل ثلاثا ،
ومشى أربعا . ثم تقدم إلى مقام إبراهيم . فقرأ : * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) *
فجعل المقام بينه وبين البيت . ( وحيث ركعهما . من المسجد أو غيره جاز )
لعموم : جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وصلاهما عمر بذي طوى . ( ولا شئ
عليه ) لترك صلاتهما خلف المقام . ( وهما سنة مؤكدة ، يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى :
* ( قل يا أيها الكافرون ) * ، و ) يقرأ ( في الثانية : * ( قل هو الله أحد ) * ) لحديث جابر : فصلى
ركعتين : فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم عاد إلى
الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه مسلم . ( ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر
بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ) فإن النبي ( ص ) : صلاهما والطواف بين يديه . ليس
بينهما شئ . وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه . ينتظرها
كشاف القناع — صفحة 562
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٦٢