الترمذي والأثرم من حديث ابن عباس . وقال ( ص ) لعائشة حين حاضت : افعلي ما يفعل
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ( ويلزم الناس انتظارها ) أي الحائض . ( لأجله فقط . إن
أمكن ) لتطوف طواف الإفاضة . وظاهره : أنه لا يلزمهم انتظارها للنفاس . لطول مدته ، ( أو )
طاف ( نجسا ) ثوبه أو بدنه أو بقعته لم يجزئه كالمحدث . ( أو ) طاف ( شاكا فيه ) أي في
الطواف ، ( في طهارته ) وقد تيقن الحدث لم يجزئه ، استصحابا للأصل . و ( لا ) يضره شكه
في طهارته ( بعد فراغه منه ) أي الطواف ، لأن الظاهر صحته ، كشكه في الصلاة أو في غيرها
بعد الفراغ . ( أو ) طاف ( عريانا ) لم يجزئه . لحديث أبي هريرة : أن أبا بكر بعثه في الحجة التي
أمر أبا بكر عليها قبل حجة الوداع ، يؤذن يوم النحر ، لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف
بالبيت عريان متفق عليه . ( أو قطعه ) أي الطواف ( بفصل طويل عرفا ، ولو سهوا لعذر )
لم يجزئه لأنه ( ص ) : والى بين طوافه ، وقال : خذوا عني مناسككم ولأنه صلاة . فاعتبرت
فيه الموالاة كسائر الصلوات . ( أو أحدث في بعضه لا يجزئه ) لأن الطهارة شرط فيه ، وإذا
وجد الحدث بطلت ، فيبطل كالصلاة . ( فتشترط الموالاة فيه وفي سعي ) لما مر . ( وعند
الشيخ : الشاذروان ليس من الكعبة . بل جعل عمادا للبيت ) فيصح الطواف عليه ( وعلى
الأول : لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه ) اعتبارا بجملته . كما لا يضر
التفات المصلي بوجهه . وعلى قياسه : ولو مس أعلى جدار الحجر . ( وإن طاف في المسجد
من وراء حائل من قبة وغيرها أجزأ ) ه الطواف . لأنه في المسجد . ( وإن طاف على سطحه )
أي المسجد ( توجه الاجزاء ) كصلاته عليها . ( قاله في الفروع ) وإن قصد في طوافه غريما
وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية . توجه الاجزاء في قياس قولهم . ويتوجه احتمال ،
كعاطس قصد بحمده قراءة ، وفي الاجزاء عن فرض القراءة وجهان . قاله في الفروع . ( وإن
كشاف القناع — صفحة 561
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٦١