ودم للوطئ في عمرته . ولا يحصل له حج ولا عمرة ) لفساد العمرة بالوطئ فيها . وعدم
صحة إدخال الحج عليها إذن . ( ولو قدرناه ) أي الطواف بلا طهارة ( من الحج . لم يلزمه أكثر
من إعادة الطواف والسعي ) للحج ، ( ويحصل له الحج والعمرة ) لحصول الوطئ زمن
الاحلال .
فصل :
( ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا
الاسلام ، والعقل ، والنية ) كسائر العبادات ، ( وستر العورة ) لما تقدم ، ( وطهارة الحدث ) لأنه
صلاة . و ( لا ) تشترط طهارة الحدث ( لطفل دون التمييز ) ، لعدم إمكانها منه . ( وطهارة الخبث ) .
وظاهره : حتى للطفل ( وتكميل السبع ، وجعل البيت عن يساره ، والطواف بجميعه ) أي
البيت بأن لا يطوف على جدار الحجر ، أو شاذروان الكعبة . ( وأن يطوف ماشيا مع القدرة )
على المشي ، ( وأن يوالي بينه ) إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة . وتقدم ( وأن لا يخرج
من المسجد ) يعني أن يطوف في المسجد . ( وأن يبتدئ من الحجر الأسود . فيحاذيه ) بكل
بدنه . وتقدم ذلك كله موضحا . ( وسننه ) أي الطواف ( عشر : استلام الركن ) يعني به الحجر
الأسود ، ( وتقبيله ، أو ما يقوم مقامه من الإشارة ) عند تعذر الاستلام ، ( واستلام الركن اليماني ،
والاضطباع ، والرمل ، والمشي في مواضعه ) على ما تقدم بيانه مفصلا ، ( والدعاء والذكر ،
والدنو من البيت ، وركعتا الطواف ) وتقدمت أدلة ذلك كله . ( وإذا فرغ من ركعتي الطواف
وأراد السعي . سن عوده إلى الحجر فيستلمه ) لحديث جابر . وتقدم قريبا ( ثم يخرج إلى
الصفا من بابه ) أي باب المسجد المعروف بباب الصفا ، ( وهو ) أي الصفا ( طرف جبل أبي
كشاف القناع — صفحة 564
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٦٤