من مجرد الحجرة . فأما والنبي ( ص ) فيها ، فلا والله ، ولا العرش وحملته . والجنة ، لأن بالحجرة
جسدا لو وزن به لرجح . قال في الفروع : فدل كلام أحمد والأصحاب على أن التربة على
الخلاف . ( ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض . ولم يسبقه
أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه ) هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين . وقال : المجاورة بمكان
يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان . ( وحد الحرم ) المكي ( من طريق المدينة : ثلاثة أميال عند
بيوت السقيا ) ويقال لها : بيوت نفار - بكسر النون ، وبالفاء - وهي دون التنعيم ، ويعرف الآن
بمساجد عائشة . ( و ) حده ( من ) طريق ( اليمن : سبعة ) أميال ( عند أضاة لبن ) أما أضاة : فبالضاد
المعجمة ، بوزن قتاة ، وأما لبن فبكسر اللام ، وسكون الباء الموحدة . قال في الفروع : وهذا هو
المعروف اه . وفي الهداية : عند إضاحة لبن ( و ) حده ( من ) طريق ( العراق كذلك ) أي سبعة
أميال ( على ثنية خل ) بخاء معجمة مفتوحة ولام مشددة . هكذا في ضبط المصنف بالقلم . وفي
المنتهى والمبدع وغيرهما : رجل ، أي بكسر الراء وسكون الجيم ( وهو جبل بالمقطع ) بقاف
ساكنة وطاء مفتوحة . هكذا ضبطه المصنف بالقلم ، وعبارة المنتهى وغيره : بالمنقطع ( ومن
الجعرانة ) بسكون العين وتخفيف الراء على المشهور ، ( تسعة أميال في شعب عبد الله بن خالد ،
و ) حده ( من ) طريق ( جدة : عشرة أميال ، عند منقطع الأعشاش ) أي منتهى طرفها . جمع عش
بضم العين المهملة . ( و ) حده ( من ) طريق ( الطائف ، على عرفات ، من بطن نمرة سبعة ) أميال
( عند طرف عرفة و ) حده ( من بطن عرفة أحد عشر ميلا ) .
فصل :
( ويحرم صيد المدينة )
لحديث عامر بن سعد عن أبيه مرفوعا : إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع
كشاف القناع — صفحة 549
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤٩