ضعف . قاله في المبدع : ( و ) لا بأس ( بالقرفصاء ، وهي الجلوس على أليتيه ، رافعا
ركبتيه إلى صدره ، مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض ، وكان الإمام أحمد يقصد هذه
الجلسة ، ولا جلسة أخشع منها ) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي : ما رأيت أحمد
جالسا إلا القرفصاء ، إلا أن يكون في صلاة ( ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام ) ،
لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور ، فلم ينكره أحد وصوبه عثمان ، رواه البخاري
بمعناه ، ولأنها فرض الوقت . أشبهت الظهر . قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع
سنين ، فكانوا يجمعون ، ( فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة )
كما يقوم إليها من ليس بخطيب أذن ( ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة ، وإذا
نزل نزل مسرعا قاله ابن عقيل وغيره ) . مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة .
ولعل المراد من غير عجلة تقبح .
فصل :
( وصلاة الجمعة ركعتان )
إجماعا ، حكاه ابن المنذر . قال عمر : صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر ، وقد
خاب من افترى رواه أحمد وابن ماجة . و ( يسن جهره بالقراءة فيهما ) لفعله ( ص ) ونقله
كشاف القناع — صفحة 40
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٠