المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر ، وما أشبه ذلك قل أو كثر . ولو زاد على ألف
مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة ) . أي ذات عرى جمع عروة . ( أو في مرسلة ) أي قلادة طويلة
تقع على الصدر .
لقوله ( ص ) : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها وهي
محتاجة إلى التجميل والتزين لزوجها . وظاهره : أن ما لم تجر العادة بلبسه ، كالنعال المذهبة :
لا يباح لهن ، لانتفاء التجميل ، فلو اتخذته حرم . وفيه الزكاة . ( ويباح للرجل والمرأة التحلي
بالجوهر ونحوه ) كاللؤلؤ والياقوت ( ولو في حلي . ولا زكاة فيه ) ، لأنه معد للاستعمال ، كثياب
البذلة . ( إلا أن يعد ) الجوهر ونحوه ( فيه ) أي في الحلي . ( للكراء أو للتجارة ) فيقوم ما فيه من
الجوهر ونحوه ، تبعا للنقد لأنه مال تجارة . ( كما تقدم ) في الباب ( ويحرم تشبه رجل بامرأة ، و )
تشبه ( امرأة برجل في لباس وغيره ) ككلام . واحتج أحمد بلعن المتشبهات من النساء
بالرجال . وجزم جماعة بالكراهة . ( ويجب إنكاره ) باليد . فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة .
فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات . ( وتقدم ) في ستر العورة أنه يحرم تشبه كل منهما بالآخر .
باب زكاة عروض التجارة
العروض : جمع عرض بإسكان الراء ، وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب ،
وبفتحها : كثرة المال والمتاع . وسمي عرضا . لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل : لأنه
يعرض ليباع ويشترى ، تسمية للمفعول باسم المصدر . كتسمية المعلوم علما . وفي اصطلاح
المتكلمين : العرض بفتحتين : ما لا يبقى زمانين . وبوب عليه في المحرر والفروع . تبعا
للخرقي : بزكاة كالتجارة . وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك . كما تقدم ، لكن عدل
المؤلف عنه . لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة : بالعروض . ولذلك قال :
( وهي ما يعد لبيع وشراء ، لأجل ربح غير النقدين غالبا ) فلا يرد أن النقدين قد يعدان