كاسم النبي ( ص ) أو أحد من خلفاء المسلمين ، أو آية من القرآن ، فهو لقطة . ( أو لم تكن عليه
علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك . فهو لقطة لا ) يملك إلا بعد التعريف . لأنه مال
مسلم . لم يعلم زوال ملكه عنه . وتغليبا لحكم دار الاسلام .
باب زكاة الذهب والفضة
وهما الأثمان ، فلا تدخل فيها الفلوس ، ولو رائجة . ( وحكم التحلي ) بالذهب
والفضة وغيرهما للرجال والنساء ( تجب زكاتهما ) بالاجماع . وسنده قوله تعالى :
* ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) * - الآية والسنة مستفيضة بذلك . ومنه
حديث أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، يحمى عليها في نار جهنم ، فيكوى
بها جنبه وجبينه وظهره . كلما بردت ، أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف
سنة ، حتى يقضى بين العباد رواه مسلم . ( ويعتبر ) لهما ( النصاب ) إجماعا . ( فنصاب
الذهب : عشرون مثقالا ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) : ليس
في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم : صدقة رواه أبو
عبيد .
وعن ابن عمر وعائشة أن النبي ( ص ) : كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال
رواه ابن ماجة . وعن علي نحوه . رواه سعيد والأثرم ( زنة المثقال : درهم وثلاثة أسباع
درهم ) إسلامي . ( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) . قال ابن كثير في تاريخه : وفي
هذا نظر . بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال : ( اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة . وقيل :
اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة ، من الشعير المطلق ) أي غير المقيد بالمتوسط . ( ولا
تنافي بينهما ) أي بين القولين ، لامكان الجمع . ( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الاسلامية