كالنابلسي . ( ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه ) في وزنه .
فائدة : الأردب ، كيل معروف بمصر ، وهو أربعة وستون منا ، وذلك أربعة وعشرون
صاعا بصاع النبي ( ص ) ، قاله الأزهري . والجمع الأرادب ، قاله في الحاشية ، ولعل هذا
باعتبار ما كان أولا ، والآن الأردب أربعة وعشرون ربعا ، والربع أربعة أقداح ، قال شيخ
الاسلام زكريا في شرح المنهج : والصاع قدحان اه . فالأردب ثمان وأربعون صاعا ، فيكون
النصاب ستة أرادب وربع تقريبا . وقال الشمس العلقمي في حاشية الجامع الصغير : الصاع
قدحان إلا سبعي مد ، بالقدح المصري ( والوسق والصاع والمد : مكاييل نقلت إلى الوزن )
أي قدرت بالوزن . ( لتحفظ ) فلا يزاد ولا ينقص منها . ( وتنقل ) من الحجاز إلى غيره ، وليست
صنجا . ( والمكيل يختلف في الوزن . فمنه ثقيل ) كتمر وأرز . ( و ) منه ( متوسط ، كبر وعدس .
و ) منه ( خفيف ، كشعير وذرة ) وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا .
لأن ذلك على هيئة غير مكبوس . ( فالاعتبار في ذلك ) المذكور من المكيلات ( بالمتوسط
نصا ) قال في الفروع : ونص أحمد وغيره من الأئمة : على أن الصاع خمسة أرطال وثلث
بالحنطة ، أي بالرزين من الحنطة . وهو الذي يساوي العدس في وزنه . ( ومثل مكيله من
غيره ) أي غير المتوسط . وهو الثقيل والخفيف . ( وإن لم يبلغ ) المكيل غير المتوسط ( الوزن )
المذكور لخفته ( نصا ) ، فالمعتبر : بلوغه نصابا بالكيل ، دون الوزن . ( فمن اتخذ وعاء يسع
خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر ) أي رزينه . ( ثم كال به ما شاء ) من ثقيل وخفيف
( عرف ) به ( ما بلغ حد الوجوب من غيره ) الذي لم يبلغ نصابا . ( فإن شك في بلوغ قدر
النصاب ، ولم يجد ما يقدره ) أي المكيل ( به ، احتاط وأخرج ) الزكاة ليخرج من عهدتها . ( ولا
يجب ) عليه الاخراج إذن لأنه الأصل . فلا يثبت بالشك . ( ونصاب علس ) بفتح العين المهملة
وسكون اللام وفتحها . ( وهو نوع من الحنطة ، و ) نصاب ( أرز ، يدخران ) أي العلس والأرز
( في قشريهما عادة لحفظهما ) لأنهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاءهما في القشر .
( عشرة أوسق ، إذا كان ) العلس أو الأرز ( ببلد قد خبره ) أي امتحنه وجربه ( أهله ، وعرفوا أنه
كشاف القناع — صفحة 238
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٣٨