تأخير ) لها عنه ( نصا ، وإن صلاها ) أي الإحدى عشرة ( كلها بسلام واحد ، بأن سرد عشرا
وتشهد ) التشهد الأول ( ثم قام فأتى بالركعة ) جاز ( أو سرد الجميع ) أي الإحدى عشرة ( ولم
يجلس إلا في الأخيرة ، جاز ) لكن الصفة الأولى أولى . لأنها فعله ( ص ) ( وكذا ما دونها ) أي
دون الإحدى عشرة ، بأن أوتر بثلاث ، أو بخمس ، أو سبع أو تسع ( وإن أوتر بتسع سرد
ثمانيا ، وجلس وتشهد ) التشهد الأول ( ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) لما روت
عائشة : أن النبي ( ص ) كان يفعل ذلك رواه مسلم ، ( وإن أوتر بسبع أو خمس ) سردهن ،
( ولم يجلس إلا في آخرهن ) لحديث أم سلمة قالت : كان النبي ( ص ) يوتر بخمس أو سبع .
لا يفصل بتسليم رواه النسائي . وعن عائشة : كان النبي ( ص ) يصلي من الليل ثلاث عشرة
ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شئ إلا في آخرها رواه مسلم . ( وهو ) أي
عدم جلوسه إلا في آخرهن ( أفضل فيهما ) أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس ، وجزم في
الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع : أن يسرد ستا ، ويجلس يتشهد . ولا يسلم ثم يصلي
السابعة . ويتشهد ويسلم . لفعله ( ص ) رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة . وأسناده
ثقات ( وأدنى الكمال ثلاث ) ركعات . لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها . والأفضل
أن يتقدمها شفع . فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال ( بسلامين ) لحديث ابن عمر مرفوعا :
كشاف القناع — صفحة 504
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٠٤