أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه الأثرم ( وهو ) أي كون الثلاث بسلامين
( أفضل ) لما سبق ( ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ) ليفصل بينهما . وكان ابن عمر
يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( بسلام
واحد ، ويكون سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن ، ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات
( كالمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره . وقال القاضي : إذا صلى الثلاث بسلام . ولم
يكن جلس عقب الثانية . جاز ، وإن كان جلس ، فوجهان ، أصحهما : لا يكون وترا
( ويقرأ في ) الركعة ( الأولى ) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة ( سبح ، وفي الثانية * ( قل يا أيها
الكافرون ) * ، وفي الثالثة : * ( قل هو الله أحد ) * ) لقول ابن
عباس : إن النبي ( ص ) كان يقرأ ذلك رواه أحمد والترمذي . ورواه أبو داود وغيره من
حديث أبي بن كعب ، ( ويسن أن يقنت فيها ) أي في الركعة الأخيرة من الوتر ( جميع السنة )
لأنه ( ص ) كان يقول في وتره أشياء ، يأتي ذكرها . وكان للدوام ولان ما شرع في رمضان شرع
في غيره كعدده . وأما ما رواه أبو داود ، والبيهقي أن أبيا كان يقنت في النصف الأخير من
رمضان حين يصلي التراويح ففيه انقطاع ، ثم هو رأي أبي ( بعد الركوع ) روي عن الخلفاء
الراشدين . لحديث أبي هريرة وأنس : أن النبي ( ص ) قنت بعد الركوع متفق عليه . ( وإن كبر
ورفع يديه ، ثم قنت قبله ) أي قبل الركوع ( جاز ) لأنه روي عن جمع من الصحابة . قال
الخطيب : الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع كلها معلولة ( فيرفع يديه إلى صدره )
ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ) نص على ذلك . لقوله ( ص ) : إذا دعوت الله فادع ببطون
كفيك ، ولا تدع بظهورهما . فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود ، وابن ماجة ،
كشاف القناع — صفحة 505
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٠٥