تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وفي " المراسم " و " الوسيلة " " 1 " وعن العلَّامة في جملة من كتبه " 2 " وجملة وافرة ممّن تأخّر عنه " 3 " عدمه ، بل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه " 4 " ، وعن جملة نسبته إلى أكثر المتأخّرين " 5 " ، وهو ظاهر " نهاية الشيخ " على تأمّل " 6 " . وعن المحقّق في " المعتبر " القول بالعفو إلَّا أن يتفاحش " 7 " ، لكنّ عبارته فيه على خلاف ما نسب إليه ، فراجع " 8 " . ومنشأ اختلافهم الاختلاف في فهم الروايات ، فقد استدلّ كلّ من القائل بالعفو وعدمه برواية ابن أبي يعفور ، ومحتملاتها كثيرة لا يمكن الركون إلى واحد منها ، ولا استظهار واحد من القولين منها ؛ لاحتمال أن يكون " مقدار الدرهم " في قوله ( عليه السّلام ) : " إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً " مرفوعاً اسماً للفعل الناقص ، وخبره " مجتمعاً " . وأن يكون منصوباً خبراً له ، واسمه الضمير الراجع إلى الدم و " مجتمعاً " خبراً بعد خبر ، أو الراجع إلى نقط الدم و " مجتمعاً " خبراً ثانياً ؛ إمّا لسهولة أمر
هامش
" 1 " المراسم : 55 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 . " 2 " تحرير الأحكام 1 : 24 / السطر 27 ، منتهى المطلب 1 : 173 / السطر 16 ، تذكرة الفقهاء 1 : 74 ، قواعد الأحكام 1 : 8 / السطر 5 . " 3 " ذكرى الشيعة 1 : 137 ، جامع المقاصد 1 : 172 ، روض الجنان : 166 / السطر 9 . " 4 " كشف الالتباس : 239 / السطر 3 ، ( مخطوط ) . " 5 " روض الجنان : 166 / السطر 8 ، ذخيرة المعاد : 159 / السطر 13 ، الحدائق الناضرة 5 : 315 . " 6 " النهاية : 51 52 . " 7 " انظر مدارك الأحكام 2 : 318 . " 8 " المعتبر 1 : 430 431 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 97 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني