تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
نعم ، على نسخة " التهذيب " تكون معارضة لسائر الروايات ، لكن قد عرفت عدم جواز الاعتماد على نسخته " 1 " ، وعلى فرض التعارض لا يعتمد عليها ؛ لمخالفتها للمشهور ، وكونها شاذّة ، ولموافقتها لأبي حنيفة ، ومخالفتها للقواعد والعمومات ، فلا إشكال في الحكم . هذا إن كان الدم مجتمعاً قدر الدرهم .

حكم الدم المتفرّق

وأمّا إن كان متفرّقاً ، فإن لم يكن قدره لو اجتمع فلا إشكال بل لا خلاف كما في " الجواهر " " 2 " في مساواته للمجتمع في العفو عنه ؛ لإطلاق الأدلَّة ، وخصوص ما تقدّم " 3 " . وإن كان قدره أو زائداً ففيه خلاف ، فعن " المبسوط " و " السرائر " و " النافع " و " الشرائع " وابن سعيد " 4 " والأردبيلي " 5 " و " التلخيص " و " الكفاية " و " الذخيرة " و " الحدائق " وبعض من متأخّري المتأخّرين العفو " 6 " . وعن " الذكرى " : " أنّه المشهور " " 7 " .
هامش
" 1 " تقدّم في الصفحة 89 90 . " 2 " جواهر الكلام 6 : 125 . " 3 " هي صحيحة ابن أبي يعفور ، تقدّمت في الصفحة 86 . " 4 " المبسوط 1 : 36 ، السرائر 1 : 178 ، المختصر النافع : 18 ، شرائع الإسلام 1 : 45 ، الجامع للشرائع : 23 . " 5 " انظر جواهر الكلام 6 : 125 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 317 و 328 . " 6 " تلخيص المرام : 30 ( مخطوط ) ، كفاية الأحكام : 12 / السطر 27 ، ذخيرة المعاد : 159 / السطر 12 ، الحدائق الناضرة 5 : 315 316 ، مدارك الأحكام 2 : 318 . " 7 " ذكرى الشيعة 1 : 137 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 96 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني