تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه أصابه ، فطلبته فلم أقدر عليه ، فلمّا صلَّيت وجدته ، قال : " تغسله وتعيد . . " " 1 " إلى آخره . وصحيحةِ أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : " إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلَّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه . وإن هو علم قبل أن يصلَّي ، فنسي وصلَّى فيه ، فعليه الإعادة " " 2 " . وموثقةِ سَماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يرى في ثوبه الدم ، فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي ، قال : " يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ؛ عقوبة لنسيانه " " 3 " . إلى غير ذلك ممّا وردت في البول والدم والاستنجاء ، كموثّقة سَماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : " إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صلَّيت ، فعليك الإعادة . فإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلَّيت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ؛ لأنّ البول مثل البراز " " 4 " وقريب منها غيرها " 5 " .
هامش
" 1 " علل الشرائع : 361 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 2 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 254 / 737 ، وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 7 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 254 / 738 ، وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 5 . " 4 " الكافي 3 : 19 / 17 ، علل الشرائع : 580 / 12 ، وسائل الشيعة 1 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 5 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 1 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، و : 317 ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 302 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني