تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
دلالتها ، لكنّها غير مسلَّمة ؛ لأنّ الظاهر من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : " إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثمّ صلَّيت فيه ، ثمّ رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ، وكذلك البول " " 1 " أنّ الجملة الثانية مفهوم الشرطية للأُولى ، وليست جملة مستقلَّة غير مربوطة بها ، فيكون المراد عدم رؤية المنيّ في الثوب ، وقد مرّ منّا : أنّ الجملة المذكورة لبيان المفهوم لا مفهوم لها " 2 " . وأمّا مرسلة الصدوق " 3 " فهي على الظاهر عين الرواية المتقدّمة ، ورواية مُيسِّر " 4 " أجنبية عن المقام .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 252 / 730 ، و 2 : 223 / 880 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 2 . " 2 " تقدّم في الصفحة 156 . " 3 " هكذا نصّها : قال : وقد روي في المني أنّه : " إن كان الرجل جنباً حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته " . الفقيه 1 : 42 / 167 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 4 . " 4 " قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله ، فأُصلَّي فيه فإذا هو يابس . قال : " أعد صلاتك ، أمّا أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء " . الكافي 3 : 53 / 2 ، وسائل الشيعة 3 : 428 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 18 ، الحديث 1 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 289 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني