بعد عملِ عُمَد الفقهاء بها ، كالشيخ وابن زهرة والمحقّق والعلَّامة وثاني المحقّقين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عنهم " 1 " ، وموافقتِهما لأدلَّة الاشتراط ، مثل " لا صلاة إلَّا بطهور " " 2 " و " لا تعاد . . " " 3 " بناءً على أنّ " الطهور " أعمّ ، وغيرهما من أدلَّة اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة .
فالتفصيل المتقدّم ضعيف ، لا لما ذكر آنفاً ، بل لما تقدّم من الوجه " 4 " .
وجه التفصيل الثاني وردّه
وأضعف منه التفصيل الثاني ؛ لعدم دليل عليه سوى رواية ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : " الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلَّا وله حدّ : إن كان حين قام نظر فلم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة " . كذا في نسخة " الوسائل " و " مرآة العقول " " 5 " .
هامش
" 1 " انظر جواهر الكلام 6 : 211 ، المبسوط 1 : 38 ، غنية النزوع 1 : 66 ، المختصر النافع : 19 ، قواعد الأحكام 1 : 8 / السطر 11 ، جامع المقاصد 1 : 150 ، مسالك الأفهام 1 : 127 ، المهذّب 1 : 154 .
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
" 3 " الفقيه 1 : 225 / 991 ، وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .
" 4 " تقدّم في الصفحة 283 284 .
" 5 " وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 3 ، مرآة العقول 15 : 325 / 7 .