تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن علم بسبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة ، بطلت صلاته مع سعة الوقت ؛ لبطلان المشروط مع فقد شرطه ، ولجملة من الروايات الآتية عن قريب " 1 " .

القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة وما فيه

وقد يقال : إنّ مقتضى الرواياتِ الواردة في حدوث الدم في أثناء الصلاة - كصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : " لو أنّ رجلًا رعف في صلاته ، وكان عنده ماء ، أو من يشير إليه بماء ، فتناوله فقال برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها " " 2 " ونحوها جملة من الصحاح وغيرها " 3 " والرواياتِ الواردة في صحّتها لو علم بالنجاسة بعدها " 4 " ، صحّة صلاته في الفرض ؛ فإنّ الجهل إذا كان في جميعها عذراً ، يكون في بعضها بالأولوية وإلغاء الخصوصية عرفاً ، فصحّت صلاته إلى حين الالتفات ، وفي حاله والاشتغال بالتطهير ، يكون معذوراً بمقتضى الروايات المتقدّمة في الرعاف ، والعرف لا يفرّق بين الحدوث والعلم بالوجود ؛ لأنّ المانع للصلاة النجاسة لا حدوثها .
هامش
" 1 " سيأتي في الصفحة 293 297 . " 2 " تهذيب الأحكام 2 : 327 / 1344 ، وسائل الشيعة 7 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 11 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 7 : 238 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 2 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 290 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني