تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عَذِرة إنسان أو سِنَّوْر أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : " إن كان لم يعلم فلا يعيد " " 1 " ونحوها روايات " 2 " . ومنها : ما تدلّ على الإعادة مطلقاً ، كصحيحة وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه ، فيصلَّي فيه ، ثمّ يعلم بعد ذلك ، قال : " يعيد إذا لم يكن علم " " 3 " . ورواية أبي بصير الصحيحة بناءً على كون وهب بن حفص هو الجريري الثقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل صلَّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : " علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم " " 4 " . ومنها : ما تدلّ على عدم وجوب القضاء ، كصحيحة العِيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّي فيه ، قال : " لا يعيد شيئاً من صلاته " " 5 " . ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن
هامش
" 1 " الكافي 3 : 406 / 11 ، تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ، وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 و 3 و 7 . " 3 " تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1491 ( وفيه " لا يعيد " ) ، وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 8 . " 4 " تهذيب الأحكام 2 : 202 / 792 ، وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 9 . " 5 " الكافي 3 : 404 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1490 ، وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 6 .