تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك " " 1 " وقريب منها صحيحته الأُخرى عن الرضا ( عليه السّلام ) " 2 " . ورواية الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي أم لا ، قال : " صلّ فيه " . قلت : فالنعل ، قال : " مثل ذلك " . قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال : " أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السّلام ) يفعله ؟ ! " " 3 " . ومثل مورد الضمان ، وهي رواية محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : " إذا كان مضموناً فلا بأس " " 4 " . ومورد المصنوع في أرض الإسلام ، وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) أنّه قال : " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام " . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : " إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " " 5 " .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1529 ، وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 3 . " 2 " تهذيب الأحكام 2 : 371 / 1545 ، وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 6 . " 3 " الكافي 3 : 404 / 31 ، وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 9 . " 4 " الكافي 3 : 398 / 7 ، وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 10 . " 5 " تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1532 ، وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 5 .