وموثّقة سَماعة : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) في تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ، فقال : " لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة " " 1 " .
ورواية عليّ بن أبي حمزة : أنّ رجلًا سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلَّد السيف ويصلَّي فيه قال : " نعم " .
فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : " وما الكيمخت ؟ " فقال : جلود دوابّ ، منه ما يكون ذكيا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : " ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه " " 2 " .
ومنها : ما دلَّت على جوازها في موارد :
كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق ، وهي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : " اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه " " 3 " وقريب منها صحيحته الأُخرى " 4 " .
وصحيحة البَزَنْطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء ، لا يدري أذكيه هي أم غير ذكية ، أيصلَّي فيها ؟
فقال : " نعم ، ليس عليكم المسألة ؛ إنّ أبا جعفر ( عليه السّلام ) كان يقول : إنّ الخوارج
هامش
" 1 " الفقيه 1 : 172 / 811 ، تهذيب الأحكام 2 : 205 / 800 ، وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 12 .
" 2 " تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1530 ، وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 4 .
" 3 " تهذيب الأحكام 2 : 234 / 920 ، وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 2 .
" 4 " الكافي 3 : 403 / 28 ، وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، ذيل الحديث 2 .