تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أنّ سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء " " 1 " وبمضمونها عدّة روايات " 2 " . وصحيحته الأُخرى ، عنه ( عليه السّلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه " " 3 " . وحسنة " 4 " حُمران ، عنه ( عليه السّلام ) : أنّه سأله عن الذبح فقال : " إن تردّى في جُبّ أو وَهْدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم ؛ فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح " " 5 " . . إلى غير ذلك . ويستفاد من التعليل فيها وفي رواية أبي بصير ولو بالمناسبات وإلغاء الخصوصيات عرفاً أنّه مع الشكّ في وقوع التذكية الشرعية على الحيوان ، لا يجوز الأكل منه ، فجواز الأكل موقوف على إحراز التذكية الشرعية . وبإزائها موثّقة السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : " إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق . . " إلى أن قال : " قيل له : يا أمير المؤمنين ،
هامش
" 1 " الكافي 6 : 210 / 2 ، وسائل الشيعة 23 : 362 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 16 ، الحديث 1 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 23 : 362 و 365 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 16 و 18 . " 3 " الكافي 6 : 211 / 8 ، وسائل الشيعة 23 : 368 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 19 ، الحديث 1 . " 4 " رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين . والظاهر أنّ الرواية حسنة بالقاسم بن إسحاق وهو والد داود بن القاسم المعروف بأبي هاشم الجعفري . " 5 " الكافي 6 : 229 / 4 ، وسائل الشيعة 24 : 26 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 13 ، الحديث 2 .