تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بالمعنى الذي أشرنا إليه " 1 " ، على تأمّل في المثال الأخير ، قد أشرنا إليه في بعض مسفوراتنا " 2 " . والمحقّق ( رحمه الله ) منكر لذلك " 3 " ؛ إمّا لأنّ المحرّم التناول والاستعمال ، كما قدّمنا تقريبه وتقويته " 4 " ، وإمّا لأنّ المحرّم الشرب والأكل من الإناء ، لا شرب المائع أو الماء ، كما تقدّم " 5 " . وقد تقدّم الكلام في حديث الجرجرة " 6 " . وإنّما ارتكبنا في المقام التطويل المملّ مع وضوح المطلب بنظر القاصر ، لما وقع الخلطُ من بعض أهل التحقيق ، وحملُه كلام المحقّق على غير مرضية " 7 " .
هامش
" 1 " تقدّم في الصفحة 219 . " 2 " مناهج الوصول 1 : 168 ، و 2 : 141 . " 3 " تقدّم في الصفحة 219 . " 4 " تقدّم في الصفحة 215 217 . " 5 " تقدّم في الصفحة 220 . " 6 " تقدّم في الصفحة 221 . " 7 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 649 / السطر 33 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 223 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني